responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 361

سواء فيهما حصل الوطء قبل التجدّد أو لا و هذا موافق للسرائر [1] إلّا أنّه إنّما أجاز لها الفسخ بحدوث جنون لا يعقل معه أوقات الصلوات، و هو ظاهر المقنعة [2] و النهاية [3] لأنّهما لم يتعرّضا إلّا لحدوثه به، و قيّداه أيضا بأن لا يعقل أوقات الصلوات. و سوّى في المبسوط [4] و الخلاف [5] بين الحدوث بالرجل و المرأة إذا لم يعقل معه أوقات الصلوات، لعموم الأخبار الناطقة بردّ المجنونة [6].

و فرّق المحقّق [7] في المتجدّد بها بين ما قبل الدخول و ما بعده، فقطع بانتفاء الخيار في الثاني دون الأوّل، لأنّ التصرّف يمنع الرد بالعيب، و لصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام) قال: المرأة تردّ من أربعة أشياء، من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [8].

الثاني من أقسام العيوب هو العيوب المختصّة بأحدهما.

أمّا عيوب الرجل، فثلاثة: الجبّ، و الخصاء، و العنّة. أمّا الجبّ و هو القطع فشرطه في إيجابه الخيار في الفسخ الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء به و لو قدر الحشفة فلا خيار لها، لأنّ كلّ أحكام الوطء يتعلّق به، و لا يجري فيه أدلّة الخيار.

و لو استوعب ثبت الخيار كما قطع به الشيخ [9] و جماعة، و نفى عنه الخلاف في المبسوط [10] و الخلاف [11] لفهمه من حكم الخصيّ و العنّين بطريق


[1] السرائر: ج 2 ص 611.

[2] المقنعة: ص 520.

[3] النهاية: ج 2 ص 362- 363.

[4] المبسوط: ج 4 ص 252.

[5] الخلاف: ج 4 ص 349 المسألة 127 و 128.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 593 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس.

[7] شرائع الإسلام: ج 2 ص 320.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 592- 593 ب 1 من أبواب العيوب و التدليس ح 1.

[9] المبسوط: ج 4 ص 250.

[10] المبسوط: ج 4 ص 264.

[11] الخلاف: ج 4 ص 347 المسألة 124.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست