نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 347
و يجوز تحليل المدبّرة لأنّها الآن مملوكة بعينها و منافعها، و لدخولها في عموم الأخبار، و خصوص خبر محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لصاحبه، قال: هو له حلال [1]. و أمّ الولد لذلك دون المكاتبة و إن كانت مشروطة أو مطلقة لم تؤدّ شيئا لانقطاع سلطنة المولّى عنها بالكتابة و تملّكها منافعها، و لذا لا يجوز له وطؤها.
و المرهونة إلّا بإذن المرتهن.
و لو ملّك بعضها و البعض حرّ فإباحته وطأها لم تحلّ لأنّ الحرّة لا تحلّ بالتحليل. و قال الباقر (عليه السلام) في هذا الخبر لمحمّد بن مسلم بعد ما ذكر:
و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الذي مات و نصفها مدبّرا، قال محمّد: قلت: أ رأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها إله ذلك؟ قال: لا، إلّا أن يثبت عتقها و يتزوّجها برضى منها متى أراد، قال: قلت: أ ليس قد صار نصفها حرّا و قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها و أحلّت له ذلك، قال: لا يجوز ذلك، قلت: و لم لا يجوز له ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه منها؟
قال: إنّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله [2].
و لو كانت مشتركة و أحلّ الشريك لشريكه حلّت على رأي كما تقدّم للدخول في ملك اليمين و لهذا الخبر، و يتّجه المنع على القول بكون التحليل نكاحا، فكان هذا الاختيار إرشادا إلى اختيار كونه تمليكا أو إباحة.
و لو أباح الوطء حلّت مقدمات الاستمتاع بالوطء من اللمس و التقبيل و نحوهما، أو ضروب الاستمتاع التي هي من مقدمات الوطء.
و لو أحلّ المقدمات أو بعضها لم يحلّ الباقي و لا ما لا يستلزمه المحلّل منها عرفا، فلو أحلّ النظر لم يحلّ اللمس و بالعكس، و لو أحلّ التقبيل حلّ اللمس، و يحتمل حلّ النظر بتحليل اللمس، للأولويّة.
و وجه الجميع ظاهر مع النصوص كصحيح الفضيل قال للصادق (عليه السلام): ما تقول
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 545 ب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 347