responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 336

و إلّا يكن التزويج بينهما إباحة، بل كان نكاحا فإشكال من أنّه ليس من ألفاظ الطلاق في شيء و النكاح لا ينفسخ إلّا بالطلاق، أو بعيب و نحوه، و من أنّه أولى من قوله: «اعتزل».

و كذا الإشكال لو طلّق العبد بعد أمره بالطلاق، من أنّه طلاق ممّن أخذ بالساق مع صحة عبارته و ارتفاع المانع من عدم إذن المولى. و لقولهما (عليهما السلام) في نحو صحيح زرارة: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيده [1]. و قد مرّ مع نظرائه، و من كون التزويج إباحة، فلا معنى للطلاق [و كونه مملوكا لا يقدر على شيء] [2].

و لو طلّق الأمة زوجها ثمّ بيعت و هي في العدّة أكملت العدّة و كفت عن الاستبراء على رأي وفاقا للمحقّق [3]، لأنّ الاستبراء إنّما هو تحصيل العلم ببراءة الرحم، و لذا يسقط إن كانت حائضا، و هو يحصل بانقضاء العدّة، و خالف الشيخ في المبسوط [4] و جماعة، لأنّ الأصل في الأسباب عدم التداخل.

[الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان]

الفصل الثالث في الملك و فيه مطلبان:

[المطلب الأوّل: ملك الرقبة]

الأوّل: ملك الرقبة و يجوز أن يطأ بملك اليمين ما شاء من العدد من غير حصر بالأصل و الإجماع و النصوص من الكتاب [5] و السنة [6]. فإن زوّجها من غيره و لو من عبده حرمت عليه من كلّ جهة حتى النظر إليها بشهوة، أو إلى


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 343 ب 45 من أبواب مقدّمات الطلاق و شرائطه ح 1.

[2] ما بين المعقوفتين زيادة من ن.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 314.

[4] المبسوط: ج 5 ص 269 و 270.

[5] النساء: 24.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 446 ب 4 من أبواب المتعة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست