responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 334

و من إمكان الضرر على المشتري بشرائه قهرا لو مات أبوه و هو البائع من غير وارث و يمكن القول بالقبول في الالتحاق في كلّ ما على البائع من أحكامه دون ما على المشتري، فلا يقهر على البيع حينئذ. نعم إن باعه اختيارا جاز شراؤه من التركة و إعتاقه، و إن انتقل إليه انعتق عليه أخذا بإقراره، هذا إن دخل الحمل في بيع الام، و إلّا فلا إشكال في قبول الالتحاق، لانتفاء الضرر مطلقا.

[المطلب الثالث في الطلاق]

المطلب الثالث في الطلاق المشهور أنّ طلاق العبد بيده إذا تزوّج بإذن مولاه ابتداء أو استدامة و لا اعتراض عليه فيه لمولاه، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه و قد مضى الخلاف فيه مع أدلّة القولين.

و ليس له إجباره عليه و لا منعه منه، إلّا أن تكون أمة لمولاه فإنّ طلاقه بيد المولى اتّفاقا، و يعضده النصوص [1] كما عرفت.

و له التفريق بينهما بغير طلاق، مثل فسخت عقدكما، أو يأمر كلّا منهما باعتزال صاحبه و إن قلنا بأنّ التزويج بينهما نكاح لا إباحة للأخبار، كصحيح محمّد بن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» [2] قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته فيقول له: اعتزل امرأتك و لا تقربها، ثمّ يحبسها حتّى تحيض ثمّ يمسّها [3] و يشكل على القول بكونه نكاحا إن لم يكن عليه إجماع للاحتياط، و عدم نصوصيّة الأخبار.

و ليس شيء من هذين اللفظين بطلاق على الأصح، سواء كان التزويج بينهما نكاحا أو إباحة، لأنّهما ليسا من ألفاظه. فلا تحرم الزوجة


[1] وسائل الشيعة: ج 15 ص 340 ب 43 من أبواب مقدّمات شرائطه.

[2] النساء: 24.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 550 ب 45 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست