نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 33
أو سكتت إذا استأذنها الولي و هي بكر أو أجاب الولي و هي ممّن له إجبارها عليه ففي تحريم خطبة غيره نظر: من النهي، و وجوب إجابة الكفؤ، و حرمة الدخول في سوم المؤمن مع ورود أنّه مستام، و ما فيه من إيذاء المؤمن و إثارة الشحناء، و من الأصل. و منع صحّة طريق النهي و كونه مستاما حقيقة و حرمة الدخول في السوم، و أنّ أجابه كفوء مانعة من إجابة آخر، خصوصا إذا رجح على الأوّل و لو بزيادة ركونها إليه، مع كون الأمر بيدها، و هو مختار المبسوط [1].
إلّا المسلم فيجوز أن يخطب على خطبة الذّمي في الذمّية إذ لا حرمة للكافر، و النهي إنّما هو- عن خطبة أحدكم على خطبة أخيه، و ظاهره الإسلام.
و لو عقد الغير أي الخاطب الثاني صحّ و إن حرّمنا خطبته كما هو نصّ الشيخ [2] للأصل.
[المبحث السادس]
السادس خصّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بأشياء في النكاح و غيره و قد جرت العادة بذكرها في هذا الكتاب و هي تغليظات و تخفيفات و تكريمات، و إن اشتمل التخفيفات و كثير من التغليظات على التكريم.
فمن الأوّل إيجاب استعمال السواك عليه فإنّ المعروف عند المعظم مرادفة السواك للمسواك، لكن في بعض كتب اللغة كالمجمل إتيانه بمعنى الاستعمال [3].
و الوتر، و الأضحية بالضم و الكسر، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): كتب عليّ الوتر و لم يكتب عليكم، و كتب عليّ السواك و لم يكتب عليكم، و كتب عليّ الأضحية و لم يكتب عليكم [4].
و إنكار المنكر و المراد إظهاره من غير تقيّة للوعد بالعصمة من