نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 293
مسلّمة لنفسها، و إنّما عرض المانع من خارج و قد ثبت المهر بالعقد، و لا يعلم سقوطه بمثل ذلك مع جواز التمتع بمن لا يمكنه الاستمتاع بها ابتداء، و يمكن إرجاع الإشكال إلى الحيض أيضا كما فعله في التحرير [1].
و كذا الإشكال لو منع هو أو هي بظالم كل المدّة، و بالجملة لو منع العذر من بعض الاستمتاع كلّ المدّة أو بعضها أو من الجميع في كلّها أو بعضها فإشكال: من احتمال توزيع المهر على المدّة و وجوه الاستمتاع جميعا أو بالتفريق، و العدم.
و يقوى السقوط بالنسبة مع امتناعها اختيارا عن الاستمتاع رأسا، لضرورة ملجئة لها لحفظ مال أو عرض أو نفس، لصدق أنّها لم تف له بالمدّة، و عدم السقوط إن استوعب الحيض المدة، و أمّا نحو الأكل و الشرب الضروريين و التنظف و التهيؤ للزوج فالظاهر استثناؤها أيضا لقضاء العادة بها فيدخل استثناؤها في مفهوم العقد.
و الأقرب أنّ الموت هنا كالدائم أي كهو فيه، فيثبت المهر إن مات أو ماتت، لثبوته بالعقد، و الموت لا يصلح لإسقاطه إلّا بدليل و ليس، و الفرق بينه و بين ما إذا منعت من الاستمتاع بيّن، و يحتمل السقوط بالنسبة، بناء على أنّه في مقابلة الاستمتاع موزّع عليه، و على المدّة فيسقط كلّا أو بعضا بامتناعه كلّا أو بعضا، كما لو استأجر دابة فماتت.
[الفرع الثاني]
الثاني: لو عقد على امرأة على مدّة متأخّرة أي مفصولة عن زمان العقد، فقد عرفت صحته و لم يكن لها النكاح فيما بينهما بغيره وفاقا لابن إدريس [2] و المحقّق في النكت [3] لأنّها ذات بعل و لذلك لا يكون له أن ينكح أختها في البين لصدق الجمع بين الأختين فإنّهما منكوحتان له و إن لم يجز له الاستمتاع بها قبل المدة. و إن وفت المدة التي في البين أو المدة المعقود عليها بحسب تأخّرها بالأجل أي أجلها إن نكحت بغيره