نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 284
و وافقه القاضي [1] و ابنا سعيد في الجامع [2] و الشرائع [3] بناء على ما تقدّم من أنّ الإخلال بالأجل يقلّبه دائما، و لأنّ هشام بن سالم قال للصادق (عليه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة، فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر و شاهدين [4].
[الفصل الثاني في الأحكام]
الفصل الثاني في الأحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا في النكاح المنقطع، كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى لما تقدّم، و به بخصوصه أخبار [5] و قد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس، و قد تقدّم.
و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [6] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[7].
و لو قدّمه عليه أو أخّره عنه لم يعتدّ به للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، و إنّه بمنزلة الوعد.
و لا يجب في اللزوم إعادته بعده أي العقد لو قرنه به بل يكفي المقارنة على رأي وفاقا للمشهور، لعدم الدليل عليه، و لما عرفت من أنّ ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه، و ربّما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك، لقوله: و كل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها