responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 284

و وافقه القاضي [1] و ابنا سعيد في الجامع [2] و الشرائع [3] بناء على ما تقدّم من أنّ الإخلال بالأجل يقلّبه دائما، و لأنّ هشام بن سالم قال للصادق (عليه السلام): أتزوّج المرأة متعة مرّة مبهمة، فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها و ترثك، و لا يجوز لك أن تطلّقها إلّا على طهر و شاهدين [4].

[الفصل الثاني في الأحكام]

الفصل الثاني في الأحكام لا ولاية على البالغة الرشيدة و إن كانت بكرا في النكاح المنقطع، كما لا ولاية عليها في الدائم على الأقوى لما تقدّم، و به بخصوصه أخبار [5] و قد قال بالولاية عليها هنا بعض من نفاها في الدائم كالعكس، و قد تقدّم.

و يلزم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [6] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [7].

و لو قدّمه عليه أو أخّره عنه لم يعتدّ به للاتفاق على عدم لزوم الوفاء بما يشترط لا في عقد، و إنّه بمنزلة الوعد.

و لا يجب في اللزوم إعادته بعده أي العقد لو قرنه به بل يكفي المقارنة على رأي وفاقا للمشهور، لعدم الدليل عليه، و لما عرفت من أنّ ما يشترط لا في عقد لا يلزم الوفاء به، فلا يعقل كون التكرار بعده موجبا للزوم ما وقع فيه، و ربّما أوهمت عبارة النهاية الخلاف في ذلك، لقوله: و كل شرط يشرطه الرجل على المرأة إنّما يكون له تأثير بعد ذكر العقد، فإن ذكر الشروط و ذكر بعدها


[1] المهذب: ج 2 ص 241.

[2] الجامع للشرائع: ص 450.

[3] شرائع الإسلام: ج 2 ص 306.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 470 ب 20 من أبواب المتعة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 215 ب 9 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 6، و ص 201 ب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 15 ص 30 ب 20 من أبواب المهور ذيل الحديث 4.

[7] المائدة: 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست