نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 279
ما بقي عنده [1]. و حمله في المختلف على ما إذا ظهر الفساد و قد بقي من المدّة شيء و كان الباقي بقدره [2].
و لا بدّ من حمله على الجهل، إذ لا مهر لبغيّ، و لأنّ ريّان بن شبيب كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم و أعطاها بعض مهرها و أخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها و علم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنّها زوّجته نفسها و لها زوج مقيم معها، أ يجوز لها حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟
فكتب (عليه السلام): لا يعطيها شيئا، لأنّها عصت اللّه عزّ و جلّ [3].
و قد يقال: وجه عدم الفرق بين الجهل و العلم في أنّه لا يستردّ منها شيئا أنّه أباحها ما أعطاها، فلها ذلك بالإباحة و إن لم يكن لها الباقي بفساد العقد، و للزنا إن كانت عالمة و يحتمل قويّا أن يكون لها مهر المثل مع الجهل، لأنّه مقتضى الدخول بلا عقد.
و هل يعتبر مهر مثلها بالعقد الدائم أو بالمنقطع بحسب المدة المشروطة؟ فيه وجهان: من أنّ قيمة البضع الموطوء شبهة هو مهر المثل بالعقد الدائم. و من أنّ الشبهة للعقد المخصوص فيجب مهر المثل به، و الأوّل أظهر. و قد يقال بوجوب الأقل من المسمى و مهر المثل، لرضاها بالأقل إن كان المسمّى أقل.
[الركن الرابع الأجل]
الركن الرابع: الأجل و ذكره شرط فيه بالنص [4] و الإجماع إلّا مع الضبط بمرّة أو مرّات، فسيأتي الكلام فيه.
و يشترط فيه التعيين بما لا يحتمل الزيادة و النقصان و لا يتقدر قلّة
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 482 ب 28 من أبواب النكاح، ح 1.