نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 276
لها أب للعيب، و النهي عن التمتع بالبكر مطلقا. فلا يقتضّ لو فعل للعيب، و النهي عنه فيما لو تمتع بها و لها أب بغير إذنه.
و ليس شيء من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه و الاقتضاض محرما للأصل و العمومات.
و حرّم الصدوق [1] و الحلبي [2] التمتع بدون الإذن، و جعله القاضي أحوط [3].
و حرّم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب و لم يستأذن [4] للأخبار [5] و حملت على الكراهة جمعا.
[الركن الثالث المهر]
الركن الثالث: المهر و هو شرط في المتعة خاصّة، فلو أخلّ به بطل العقد بالنصّ [6] و الإجماع. و لعلّ السرّ في الفرق بينها و بين الدائمة أنّ الغرض الأصلي من الدوام النسل، و منها الاستمتاع و قضاء الشهوة، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة، و لذا سميت متعة و مستأجرة، و مهرها في الغالب أجرة.
و يشترط في المهر الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة و إن كان ممّا يوزن أو يكال أو يعدّ، و إن لم يجز في غيره من المعاوضات، فإنّه ليس معاوضة محضة، و بها يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر.
و لا حدّ له قلّة و كثرة للأصل و الأخبار [7] و حدّ الصدوق القلّة بدرهم [8] لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يجزي الدرهم فما فوقه [9]. و هو مع الضعف