responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 276

لها أب للعيب، و النهي عن التمتع بالبكر مطلقا. فلا يقتضّ لو فعل للعيب، و النهي عنه فيما لو تمتع بها و لها أب بغير إذنه.

و ليس شيء من التزوج بها مع فقد الأب أو إذنه و الاقتضاض محرما للأصل و العمومات.

و حرّم الصدوق [1] و الحلبي [2] التمتع بدون الإذن، و جعله القاضي أحوط [3].

و حرّم الشيخ في النهاية الاقتضاض إذا كان لها أب و لم يستأذن [4] للأخبار [5] و حملت على الكراهة جمعا.

[الركن الثالث المهر]

الركن الثالث: المهر و هو شرط في المتعة خاصّة، فلو أخلّ به بطل العقد بالنصّ [6] و الإجماع. و لعلّ السرّ في الفرق بينها و بين الدائمة أنّ الغرض الأصلي من الدوام النسل، و منها الاستمتاع و قضاء الشهوة، فنكاحها شديد الشبهة بالمعاوضة، و لذا سميت متعة و مستأجرة، و مهرها في الغالب أجرة.

و يشترط في المهر الملكية، و العلم بقدره كيلا أو وزنا أو عددا أو مشاهدة و إن كان ممّا يوزن أو يكال أو يعدّ، و إن لم يجز في غيره من المعاوضات، فإنّه ليس معاوضة محضة، و بها يندفع الغرر أو وصفا رافعا للجهالة الموجبة للغرر.

و لا حدّ له قلّة و كثرة للأصل و الأخبار [7] و حدّ الصدوق القلّة بدرهم [8] لقول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يجزي الدرهم فما فوقه [9]. و هو مع الضعف


[1] المقنع: ص 113.

[2] الكافي في الفقه: ص 299.

[3] المهذب: ج 2 ص 241.

[4] النهاية: ج 2 ص 376.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 457 ب 11 من أبواب المتعة.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 465 ب 17 من أبواب المتعة ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة.

[8] المقنع: ص 113.

[9] وسائل الشيعة: ج 14 ص 470 ب 21 من أبواب المتعة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست