نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 274
و أنكحتك و متعتك و لا خلاف هنا في الثالث، و لكن لا بدّ في جميع ما ذكر من التقييد بكذا مهرا مدّة كذا و لا ينعقد بالتمليك و الهبة لنفسها أو بضعها و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها لعين ما ذكر في الدائم.
و قال السّيد في الطبريات: فأمّا نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبّد من الألفاظ، و قوله: أمتعيني نفسك و اجريني أيضا [1]. و عنه: أنّ تحليل الأمة عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا [2].
و أجاز الحلبي [3] و القاضي [4] أن يقال لها: متّعيني نفسك بكذا مدّة كذا، فتقول:
قبلت. فيقول الرجل: قبلت.
و القبول كلّما يدلّ على الرضا من ألفاظ كقبلت، و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه، كأن تقول: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت النكاح.
و لو قدّمه على الإيجاب فقال: تزوّجت بك على كذا في مدّة كذا فقالت: زوجتك صحّ كما مرّ في الدائم.
و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين لما تقدّم و قيل: لو قال:
أتزوّجك بكذا مدّة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صحّ لما تقدّم. و يحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر في الدائم جوازه هنا. و نصّ سلار على اختصاصه بجواز أن يعقد بقوله: متّعيني نفسك [5].
[الركن الثاني المتعاقدان]
الركن الثاني: المتعاقدان و يجب كونهما كاملين بالبلوغ، و العقل، و الحرية، أو الإذن و إسلام الزوجة، أو كونها كتابية على المختار، و إذا تمتع بها فيمنعها من الخمر،