responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 274

و أنكحتك و متعتك و لا خلاف هنا في الثالث، و لكن لا بدّ في جميع ما ذكر من التقييد بكذا مهرا مدّة كذا و لا ينعقد بالتمليك و الهبة لنفسها أو بضعها و الإجارة و البيع و الإباحة و غيرها لعين ما ذكر في الدائم.

و قال السّيد في الطبريات: فأمّا نكاح المتعة فينعقد بما ينعقد به المؤبّد من الألفاظ، و قوله: أمتعيني نفسك و اجريني أيضا [1]. و عنه: أنّ تحليل الأمة عقد متعة فينعقد بالإباحة أيضا [2].

و أجاز الحلبي [3] و القاضي [4] أن يقال لها: متّعيني نفسك بكذا مدّة كذا، فتقول:

قبلت. فيقول الرجل: قبلت.

و القبول كلّما يدلّ على الرضا من ألفاظ كقبلت، و رضيت مطلقا، أو مقيدا بلفظ الإيجاب، أو بمعناه، كأن تقول: زوّجتك نفسي، فيقول: قبلت النكاح.

و لو قدّمه على الإيجاب فقال: تزوّجت بك على كذا في مدّة كذا فقالت: زوجتك صحّ كما مرّ في الدائم.

و لا بد من صيغة الماضي في الطرفين لما تقدّم و قيل: لو قال:

أتزوّجك بكذا مدّة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صحّ لما تقدّم. و يحتمل على القول بجواز تقديم القبول بصيغة الأمر في الدائم جوازه هنا. و نصّ سلار على اختصاصه بجواز أن يعقد بقوله: متّعيني نفسك [5].

[الركن الثاني المتعاقدان]

الركن الثاني: المتعاقدان و يجب كونهما كاملين بالبلوغ، و العقل، و الحرية، أو الإذن و إسلام الزوجة، أو كونها كتابية على المختار، و إذا تمتع بها فيمنعها من الخمر،


[1] الناصريات: ص 325.

[2] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 627، راجع الانتصار: ص 118.

[3] الكافي في الفقه: ص 298.

[4] المهذب: ج 2 ص 240.

[5] المراسم: ص 155.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست