responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 270

و قيل في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إنّه حرام و هو ظاهر المقنعة [3] للإجماع على ما في الخلاف [4] و لوجوب الكفارة به، و لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عنه، و قوله: أنّه الوأد الخفي [5] و لأنّ غرض الشارع من النكاح الاستيلاد، و هو ينافيه، و لأنّ فيه تفويتا لحقها كما عرفت. و في الكلّ نظر، فالكراهة أقوى. و في خبر يعقوب الجعفي عن أبي الحسن (عليه السلام): لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد، و المرأة المسنّة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة [6].

و على كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة خلافا لابن إدريس [7] و يأتي الكلام فيه في الديات، و هي عشرة دنانير لثبوت الدية لها بالنصّ الصحيح [8] على من فوّتها، و إذا ثبت للشيء دية، فلا فرق في تفويته بين المفوّتين، إلّا أن يدل عليه دليل، و ليس هنا، و لا ينافي وجوبها جواز العزل.

و يحرم على الرجل الحاضر عند زوجته ترك وطء زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر ذكره أكثر الأصحاب، و يدلّ عليه كونها مدة التربص في الإيلاء، و أنّ عمر سألهنّ عمّا يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر [9] و لم يفرقوا بين الشابة و غيرها.

و في الصحيح أنّ صفوان بن يحيى سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها تكون


[1] الخلاف: ج 4 ص 359 المسألة 143.

[2] المبسوط: ج 4 ص 267.

[3] المقنعة: ص 516.

[4] الخلاف: ج 4 ص 359 المسألة 143.

[5] سنن البيهقي: ج 7 ص 231.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 107 ب 76 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ح 4.

[7] السرائر: ج 2 ص 607.

[8] وسائل الشيعة: ج 19 ص 238 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء قطعة من حديث 1.

[9] الحاوي الكبير: ج 10 ص 339.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست