نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 270
و قيل في الخلاف [1] و المبسوط [2]: إنّه حرام و هو ظاهر المقنعة [3] للإجماع على ما في الخلاف [4] و لوجوب الكفارة به، و لنهي النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عنه، و قوله: أنّه الوأد الخفي [5] و لأنّ غرض الشارع من النكاح الاستيلاد، و هو ينافيه، و لأنّ فيه تفويتا لحقها كما عرفت. و في الكلّ نظر، فالكراهة أقوى. و في خبر يعقوب الجعفي عن أبي الحسن (عليه السلام): لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة إذا أيقنت أنّها لا تلد، و المرأة المسنّة، و المرأة السليطة، و البذية، و المرأة التي لا ترضع ولدها، و الأمة [6].
و على كلا التقديرين يجب عليه للزوجة دية ضياع النطفة خلافا لابن إدريس [7] و يأتي الكلام فيه في الديات، و هي عشرة دنانير لثبوت الدية لها بالنصّ الصحيح [8] على من فوّتها، و إذا ثبت للشيء دية، فلا فرق في تفويته بين المفوّتين، إلّا أن يدل عليه دليل، و ليس هنا، و لا ينافي وجوبها جواز العزل.
و يحرم على الرجلالحاضر عند زوجته ترك وطء زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر ذكره أكثر الأصحاب، و يدلّ عليه كونها مدة التربص في الإيلاء، و أنّ عمر سألهنّ عمّا يصبرن فيه فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر [9] و لم يفرقوا بين الشابة و غيرها.
و في الصحيح أنّ صفوان بن يحيى سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة، فيمسك عنها الأشهر و السنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها تكون