responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 262

ثمّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم [1].

و لا يكره ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها قبل نكاحه بها للأصل من غير معارض، و نحو خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس [2].

و يكره التزويج بضرّة الأم مع غير الأب قبله أو بعده، لصحيح زرارة سمع الباقر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لامه مع غير أبيه [3].

و لعلّ المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب، فلذا خصّ الكراهة في الشرائع به [4] و هو غير متعيّن، بل الظاهر التقدّم على التزويج.

و بالزانية قبل أن تتوب وفاقا للمشهور، و للأصل [5]. و الأخبار و هي كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من أقيم عليه حدّ الزنا، أو شهّر بالزنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة [6]. و حرّمها الحلبي [7] لظاهر الآية.

و أجيب بالمعارضة بعموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [8] وَ «أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [9] مع أنّها ليست نصّا في ذلك، لجواز كون النكاح بمعنى الوطء.

و لو تزوّج بامرأة و لم يعلم بأنّها زانية لم يكن له الفسخ حدّت أم لا و لا الرجوع على وليّها بشيء من مهرها، و قد مرّ الخلاف فيه.

و يحرم نكاح الشغار بالإجماع و النص، كقوله (عليه السلام): لا شغار في


[1] المصدر السابق: ذيل الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 364 ب 23 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 389 ب 42 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[4] شرائع الإسلام: ج 2 ص 301.

[5] في «ن»: و الأصل.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 335 ب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[7] الكافي في الفقه: ص 286.

[8] النساء: 24.

[9] النور: 32.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست