نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 262
ثمّ ولدت للآخر، هل يحلّ ولدها لولد الذي أعتقها؟ قال: نعم [1].
و لا يكره ابنة الزوجة من غيره إذا ولدتها قبل نكاحه بها للأصل من غير معارض، و نحو خبر زيد بن الجهم الهلالي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يتزوّج امرأة و يزوّج ابنه ابنتها، فقال: إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس [2].
و يكره التزويج بضرّة الأم مع غير الأب قبله أو بعده، لصحيح زرارة سمع الباقر (عليه السلام) يقول: ما أحب للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لامه مع غير أبيه [3].
و لعلّ المحقق فهم من المضي هنا التقدم على نكاح الأب، فلذا خصّ الكراهة في الشرائع به [4] و هو غير متعيّن، بل الظاهر التقدّم على التزويج.
و بالزانية قبل أن تتوب وفاقا للمشهور، و للأصل [5]. و الأخبار و هي كثيرة، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة: من أقيم عليه حدّ الزنا، أو شهّر بالزنا، لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة [6]. و حرّمها الحلبي [7] لظاهر الآية.
و أجيب بالمعارضة بعموم «مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[8]وَ «أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ»[9] مع أنّها ليست نصّا في ذلك، لجواز كون النكاح بمعنى الوطء.
و لو تزوّج بامرأة و لم يعلم بأنّها زانية لم يكن له الفسخ حدّت أم لا و لا الرجوع على وليّها بشيء من مهرها، و قد مرّ الخلاف فيه.
و يحرم نكاح الشغار بالإجماع و النص، كقوله (عليه السلام): لا شغار في