نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 260
و يلحق بالارتداد الإباق لما روي عن عمّار الساباطي و حكم الأعمى عن الصادق (عليه السلام)أنّ إباق العبد طلاق زوجته و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع إليها و هي في العدة فهو أملك بها، و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدة فلا سبيل له عليها[1]. و الطريق ضعيف و لكن عمل به الشيخ في النهاية [2].
و كذا ابن حمزة [3] و نصّ على التخصيص بأمة غير مولاه، و يعطيه كلام الشيخ أيضا.
و لفظ الرواية.
و زاد في المختلف في دليله أنّه لمّا كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة اللّه الواجب عليه، فاسخا للنكاح، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه [4] و هو أضعف من الأوّل.
فالأقوى وفاقا لابن إدريس [5] و المصنف [6] و المحقق [7] العدم، و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط.
[خاتمة للباب الثالث]
خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها و ما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة.
يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها وفاقا للمشهور، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك [8]. و نحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبّلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبّلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 582- 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.