responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 260

و يلحق بالارتداد الإباق لما روي عن عمّار الساباطي و حكم الأعمى عن الصادق (عليه السلام) أنّ إباق العبد طلاق زوجته و أنّه بمنزلة الارتداد، فإن رجع إليها و هي في العدة فهو أملك بها، و إن عاد و قد تزوّجت بعد العدة فلا سبيل له عليها [1]. و الطريق ضعيف و لكن عمل به الشيخ في النهاية [2].

و كذا ابن حمزة [3] و نصّ على التخصيص بأمة غير مولاه، و يعطيه كلام الشيخ أيضا.

و لفظ الرواية.

و زاد في المختلف في دليله أنّه لمّا كان الارتداد الذي هو خروج عن طاعة اللّه الواجب عليه، فاسخا للنكاح، فكذا الخروج عن طاعة السيد الواجبة عليه [4] و هو أضعف من الأوّل.

فالأقوى وفاقا لابن إدريس [5] و المصنف [6] و المحقق [7] العدم، و يدلّ عليه الأصل و الاحتياط.

[خاتمة للباب الثالث]

خاتمة للباب الثالث فيمن يكره العقد عليها و ما يفسد من الأنكحة لذاته لا لحرمة المنكوحة.

يكره العقد على القابلة المربّية و بنتها وفاقا للمشهور، جمعا بين صحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) يتزوّج الرجل المرأة التي قبّلته، فقال: سبحان اللّه ما حرّم اللّه عليه من ذلك [8]. و نحو خبر إبراهيم بن عبد الحميد سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن القابلة تقبّل الرجل إله أن يتزوّجها؟ فقال: إن كانت قبّلته المرة و المرتين و الثلاث فلا بأس، و إن كانت قبّلته و ربّته و كفلته فإنّي أنهى نفسي عنها و ولدي.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 582- 583 ب 73 من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح 1.

[2] النهاية: ج 2 ص 399.

[3] الوسيلة: ص 307.

[4] مختلف الشيعة: ج 7 ص 291.

[5] السرائر: ج 2 ص 641.

[6] مختلف الشيعة: ج 7 ص 291.

[7] شرائع الإسلام: ج 2 ص 299.

[8] وسائل الشيعة: ج 14 ص 387 ب 39 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست