responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 248

و لو أسلم أب المجنون، ففي التبعيّة إشكال من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه و أهليته للتكليف، و من أنّ التبعية على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع النص و الإجماع. و قد يفرق بين من بلغ مجنونا و من تجدد جنونه.

فإن قلنا به أي التبعيّة فإن كان تزوّج و هو غافل، أو زوّجه الولي بأزيد من أربع، فإذا أسلم الأب فإن أسلمن أو كن كتابيّات لزم اختيار النصاب منهن، و التأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم، بخلافه إلى البلوغ، فلذا تخيّر الأب إن كان أو الحاكم إن لم يكن. و ربّما قيل: مطلقا كما يتوليان الطلاق عنه. و قد يقال بالإيقاف إلى البرء، لأنّ الاختيار بالتشهّي، و يعطيه كلام التذكرة [1].

[المطلب الرابع في كيفية الاختيار]

المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار إمّا باللفظ أو بالفعل، أمّا اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبّتّك و قال بعض الشافعية: إنّ ما لم يذكر فيه النكاح كناية [2].

أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبّتّه و شبهه كأقررتك و أقررت نكاحك و اخترت حبسك على النكاح، و ما في معنى تلك الألفاظ من أيّ لغة كان.

و من الكناية ما يدلّ على فسخ نكاح الجميع من عدا المختارات، فإنّه يلزمه حينئذ نكاح المختارات، و نحو قوله: أريد كن [أو لا أريد كن] [3].

و لا بد من أن يكون الاختيار منجزا على الأقوى وفاقا للمبسوط [4] لأنّه إمّا ابتداء نكاح أو استدامة، و على الأوّل يكون كالعقد، و على الثاني كالرجعة، و لأنّه لو علّقه بسبب أو شرط كان المعلّق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح، و لم يرد به الشرع.

و قيل- شاذا- بجواز التعليق، لأصالة الجواز و صحّة تصرفات المسلم، و عدم


[1] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 653 س 10.

[2] مغني المحتاج: ج 3 ص 199.

[3] لم يرد في ن.

[4] المبسوط: ج 4 ص 230.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست