نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 248
و لو أسلم أب المجنون، ففي التبعيّة إشكال من مساواته الصغير في انتفاء العبارة عنه و أهليته للتكليف، و من أنّ التبعية على خلاف الأصل، فيقتصر فيها على موضع النص و الإجماع. و قد يفرق بين من بلغ مجنونا و من تجدد جنونه.
فإن قلنا به أي التبعيّة فإن كان تزوّج و هو غافل، أو زوّجه الولي بأزيد من أربع، فإذا أسلم الأب فإن أسلمن أو كن كتابيّات لزم اختيار النصاب منهن، و التأخير إلى الإفاقة ضرر عظيم، بخلافه إلى البلوغ، فلذا تخيّر الأب إن كان أو الحاكم إن لم يكن. و ربّما قيل: مطلقا كما يتوليان الطلاق عنه. و قد يقال بالإيقاف إلى البرء، لأنّ الاختيار بالتشهّي، و يعطيه كلام التذكرة [1].
[المطلب الرابع في كيفية الاختيار]
المطلب الرابع في كيفية الاختيار الاختيار إمّا باللفظ أو بالفعل، أمّا اللفظ فصريحه اخترتك أو أمسكتك أو ثبّتّك و قال بعض الشافعية: إنّ ما لم يذكر فيه النكاح كناية [2].
أو اخترت نكاحك، أو أمسكته، أو ثبّتّه و شبهه كأقررتك و أقررت نكاحك و اخترت حبسك على النكاح، و ما في معنى تلك الألفاظ من أيّ لغة كان.
و من الكناية ما يدلّ على فسخ نكاح الجميع من عدا المختارات، فإنّه يلزمه حينئذ نكاح المختارات، و نحو قوله: أريد كن [أو لا أريد كن] [3].
و لا بد من أن يكون الاختيار منجزا على الأقوى وفاقا للمبسوط [4] لأنّه إمّا ابتداء نكاح أو استدامة، و على الأوّل يكون كالعقد، و على الثاني كالرجعة، و لأنّه لو علّقه بسبب أو شرط كان المعلّق عليه داخلا في سبب استدامة النكاح، و لم يرد به الشرع.
و قيل- شاذا- بجواز التعليق، لأصالة الجواز و صحّة تصرفات المسلم، و عدم