نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 216
أمّا في عدد الطلاق فكالأمة معهما للاحتياط و صدق اسم الأمة عليها. و المعتق بعضه كالحر في حقّ الإماء فلا يحلّ له أكثر من أمتين، بل لا يحلّ له نكاح الأمة إلّا مع الشرطين على القول بهما. و في بعض النسخ في حق الأمة.
و السر في توحيدها إن صحّت يظهر ممّا ذكرنا، فإنّه لا تحلّ له أمة واحدة على أحد القولين بخلاف الحرائر فإنّ التي لا تحلّ له إنّما هو الزائد على حرتين.
و كالعبد في حقّ الحرائر فلا يحلّ له أكثر من حرتين أو حرة و أمتين أو مبعّضتين أو مبعّضة و أمتين احتياطا و تغليبا لجانب الحرمة. و أجاز له في التذكرة نكاح الأمة مع القدرة على الحرة [1]. لأنّ ما فيه من الرقّ أخرجه عن الولاية و النظر للولد.
[الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب]
الفصل الثالث في الكفر و فيه مطالب خمسة:
[الأوّل في أصناف الكفّار]
الأوّل في أصناف الكفّار و هم ثلاثة أصناف: أ: من لهم كتاب و هم اليهود و النصارى، أمّا السامرة فقيل: إنّهم قوم من اليهود يسكنون بيت المقدس، و قرايا من أعمال مصر، يتقشفون في الطهارة أكثر من سائر اليهود، أثبتوا نبوّة موسى و هارون و يوشع (عليهم السلام) و أنكروا نبوّة من بعدهم رأسا إلّا نبيا واحدا. و قالوا: التوراة إنّما بشرت بنبي واحد يأتي بعد موسى يصدّق ما بين يديه من التوراة و يحكم بحكمها، و لا يخالفها البتة، و قبلتهم الطور الذي كلّم اللّه عليه موسى. و قالوا: إنّ اللّه أمر داود أن يبني بيت المقدس عليه فخالف و ظلم فبناه بايليا.