responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 197

للعموم. و وجه الخلاف أنّ المتبادر خصوصا ممّا في الكتاب ما هو ثابت بأصل الشرع. و لا دوام النكاح لعموم النساء. و وجه الخلاف عدم شمول الربائب لبنات المتعة، و هو ممنوع. و العقد و الملك واحد اتفاقا، و لعموم النساء.

[ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد]

ب: تحرم بالنص [1] و الإجماع أخت الزوجة بالعقد على الزوجة أو على أختها أو عليهما دائما و منقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالأخت أي الزوجة أو لا، و سواء كانت الأخت لأب أو لام أو لهما بنسب أو رضاع.

و لا تحرم أخت الأخ و لو من النسب إذا لم تكن أختا بأن كان الأخ أو الأخت من أحد الأبوين و الأخت من الآخر، و روي أنّ تركه أفضل [2].

و لا يحرم الجمع بينهما في الملك بلا وطء.

و لو طلّق رجعيا حرمت الأخت حتى تخرج العدّة لأنّها في العدّة زوجة.

و لو طلّق بائنا أو فسخ النكاح، و الأولى أن يكون بصيغة المجهول ليشمل فسخها لعيب، حلّت في الحال لانتفاء الجمع على كراهيّة حتى تخرج العدّة لأنّها من علاقة الزوجية، و لنحو صحيحة زرارة سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق، قال: يفرّق بينه و بين التي تزوّجها بالشام، و لا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية [3].

[ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها]

ج: تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخيها و إن نزلتا على إشكال في النازلتين من الاقتصار فيما خالف الأصل، و عموم:


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[2] صرّح بعين العبارة ابن إدريس في السرائر 2: 549، راجع الوسائل: ج 14 ص 279 ب 6 من أبواب ما يحرم بالنسب.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 368 ب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست