responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 196

أظهر معنى كما هو الأوّل لفظا [1].

و فيه مسائل تسع:

[أ: تحرم بنت الزوجة و إن نزلت]

أ: تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم تحريم جمع، بمعنى أنّه إذا أبان الأم بفسخ أو طلاق أو بانت من موت حلّت له البنت و إن عقد عليها و الام في حباله لفساده، لا بمعنى أنّه إذا بانت كلّ منهما حلّت الأخرى كما في الأختين و كان الأظهر بانت الام، لما عرفت في الموت، و ليشمل البينونة بفسخها النكاح، أو انفساخ نكاحها بارتداد أو رضاع و نحوه.

و مع الدخول بها تحرم بناتها و إن نزلن من نسب أو رضاع مؤبّدا كما عرفت، و ذكره هنا لما بعده.

و الأقرب مساواة الوطء في كلّ من الفرجين للوطء في الآخر، لصدق الدخول بها و ثبوت الحدّ و المهر و النسب و العدّة، و يحتمل العدم لتبادر القبل و انتفاء الإحصان بالدبر، و فيه: منع التبادر، و أنّ الإحصان ليس منوطا بالدخول.

و الأقرب عدم اشتراط البلوغ و العقل و الاختبار و التعمّد في الواطئ و لا في الموطوءة لأنّه من الأسباب لا الأحكام، و لأنّ الدخول بها كناية أو حقيقة في العرف في الوطء حتى لو استدخلت ذكره و هو نائم، قيل: قد دخل بها و تعلّق بها تحريم المصاهرة و إن كان حقيقته إدخالها أي الستر، و هو إنّما يصدق مع التعمّد.

و وجه الخلاف أنّ الخطاب في الآية للمكلّفين، فإنّهم الذين يحرم عليهم، فالدخول أيضا إنّما يتعلّق بهم، و أنّ التحريم إنّما تعلّق بالربائب من النساء، و الصغيرة ليست منهن، و هو ظاهر الضعف، فإنّ غايته التكليف حال التحريم بحرمة الربائب من النساء حالته، و هو لا يستلزم ذلك حال الدخول، و في الإيضاح نفي احتمال الخلاف في جانب الموطوءة [2].

و لا الإباحة فيكفي المحرم كالوطء في الإحرام و الحيض و الصغر


[1] في ن: كالأوّل لفظا.

[2] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 80.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست