نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 195
و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبيّ إن قلنا به نقص السن عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبّد على الزوج مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج و لذا لو كان بعد التسع لم يحرم و هو أي التحريم هنا في الأجنبي ثابت في التسع و ما فوقها أيضا، فينبغي عدم الاشتراط، و من تعليق التحريم في النص و الفتوى على من لم تبلغ تسعا، و منع كون العلّة مجرد الحرمة على الواطئ، و هو الوجه.
و الإشكال في الأجنبي قبل التسع أضعف منه بعدها أي إلحاقه بالزوج قبلها أقوى منه بعدها للمشاركة في الإفضاء قبل التسع.
و الأقرب عدم تحريم الأمة بالإفضاء و المفضاة بالإصبع و نحوها اقتصارا في خلاف الأصل على موضع النص و اليقين، و يحتمل التحريم إلحاقا للأمة بالزوجة، و للإفضاء بالإصبع بالإفضاء بالوطء لاشتراك المعنى، و كون الثاني أفحش، و هو ضعيف.
و لو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة تسعا لم تحرم، و لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء فإنّه مباح فلا يؤاخذ به، و لصحيح حمران المتقدم، و إن كان بغيره تعلّقت به الدية.
[المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد و فيه فصول]
المقصد الثاني في التحريم غير المؤبّد بالنصب حالا، أو الجرّ صفة، لكون التحريم بمنزلة النكرة.
و فيه فصول ثلاثة:
[الفصل الأوّل في المصاهرة و فيه مسائل]
الأوّل في المصاهرة الموجبة للتحريم غير المؤبّد، أو في التحريم غير المؤبّد بالمصاهرة، و هو
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 195