responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 192

و الصواب وفاقا للسرائر [1] و المختلف [2]: أنّه إن تحقّق الإجماع في المسألة فهو الدليل، و إلّا أشكل، خصوصا في العمة، إذا لم نقف فيها على خبر، ثمّ المعروف الاقتصار على العمة و الخالة، و الظاهر منهما القريبتان لا دليل على التعدي إلى البعيدتين.

و لو وطأ العمة أو الخالة لشبهة فالأقرب على القول بأنّ وطء الشبهة لا ينشر الحرمة عدم التحريم لخروجه عن النص و الفتوى، و وجه الخلاف أنّ الشبهة أولى من الزنا بالنشر.

و لو سبق العقد على البنت الزنا بهما فلا تحريم للأصل، من غير معارض من نص أو فتوى، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» [3] و النص لا يتناول إلّا التزوج بالبنت.

و في بنتهما مجازا أي بنت البنت أو الابن فنازلة أو رضاعا إشكال أمّا في الأولى فمن تنزل الزنا هنا منزلة الوطء الصحيح في نشر الحرمة، فيتعدّى إلى البنات مجازا، و لتسميتهن بنات كثيرا و هو اختيار الوسيلة [4] و الجامع [5] و من الخروج عن النص و الفتوى، لكون الإطلاق عليهن مجازيا، و هو أقرب. و أما في الثانية فمن الخروج عن النص و الفتوى، و من عموم كون الرضاع كالنسب، و هو أقرب.

[الثامن لا يحل وطء الزوجة الصغيرة]

الثامن: لا يحل وطء الزوجة الصغيرة إجماعا، و هي قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ للأصل، خلافا للنهاية [6] و التهذيب [7] و السرائر [8] لمرسل يعقوب بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا خطب الرجل المرأة


[1] السرائر: ج 2 ص 529.

[2] مختلف الشيعة: ج 7 ص 43.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 328 ب 9 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

[4] الوسيلة: ص 292.

[5] الجامع للشرائع: ص 427.

[6] النهاية: ج 2 ص 292.

[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 311 ذيل الحديث 1291.

[8] السرائر: ج 2 ص 530.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست