responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 191

كلّ طلقتين رجل لعموم الأدلّة، و عدم ظهور الحصر في الرجلين، و لذا يحكم بحرمة الحرة إن تخلّل بين طلقاتها نكاح أكثر من رجلين.

[تنبيه]

تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها بل هي للسنّة و لكنها تابعة للأوّلين فأطلقت العدّة على الجميع تغليبا أو للمجاورة، و الظاهر التغليب.

فلو وقعت الثانية للسنّة فالّذي للعدة الاولى لا غير لأنّها ليس أغلب، و لا الثالثة مجاورة للأولى، و إنّما ثبت التجوّز في الثالثة دون الثانية.

و لو كانت الأولى السنّة فكذلك أي التي للعدة إنّما هي الثانية على الأقوى لأنّ الثالثة ليست ثالثة للّتين للعدة، و إنّما ثبت التجوّز فيها، و وجه الخلاف تحقّق المجاورة.

أمّا الأمة، فإن قلنا بتحريمها بالست تنزيلا لها منزلة التسع فالأقوى تبعية الثانية للأولى على تقديري جهتي التجوّز، لأنّ كلّ اثنتين منها كذلك منزّلتان منزلة الحرة كذلك، فلا يعتبر الأغلبية فيهما. و وجه الخلاف أنّ التجوّز إنّما ثبت في التسع، و احتمال أن يكون جهة التجوّز الأغلبية و ليست فيها.

[السابع من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما]

السابع: نص جماعة من الأصحاب الذين لا يرون نشر الحرمة بالزنا كالمفيد [1] و المرتضى [2] و سلار [3] و ابن سعيد [4] على أنّ من فجر بعمته أو خالته، قربتا أو بعدتا، حرمت عليه بنتاهما أبدا و ظاهرهم الإجماع عليه كما حكاه المرتضى في الانتصار [5]. و في الخالة حسن محمّد بن مسلم قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا جالس عنده عن رجل نال من خالته في شبابه ثمّ ارتدع، أ يتزوج ابنتها؟ فقال: لا. قال: إنّه لم يكن أفضى إليها، إنّما كان شيء دون ذلك، قال: لا يصدق و لا كرامة [6].


[1] المقنعة: ص 501.

[2] الانتصار: ص 108.

[3] المراسم: ص 149.

[4] الجامع للشرائع: ص 427.

[5] الانتصار: ص 108.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 329 ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست