نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 190
و السرائر [1] و الوسيلة [2]: تحرم مؤبّدا و حكى عليه الإجماع في الخلاف [3].
و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا مع العلم بالتحريم و الجهل، للأصل من غير معارض، و عموم «عدم فساد الحلال بالحرام» و الإجماع، و كذا لا تحرم إن عقد عليها و هي محرمة و هو محلّ مطلقا للأصل. و في الخلاف حرّمها [4] و استدل عليه بالإجماع و الاحتياط و الأخبار [5].
[السادس المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان]
السادس: المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان بأن طلّقها بالشرائط ثمّ راجعها في العدة فوطأها، ثمّ طلّقها كذلك ثمّ راجعها فوطأها، ثمّ طلّقها فنكحت زوجا غيره بعد انقضاء العدة فوطأها، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل بعد انقضاء عدتها، ثمّ طلّقها كذلك، و هكذا حتى يستكمل تسعا تحرم مؤبّدا على المطلق بالنص [6] و الإجماع كما يأتي في الطلاق.
و لا يشترط التوالي لإطلاق النص [7] و الفتوى. فلو تخلل التسع طلقة أو طلقات للسنّة و إنّما اقتصر على طلقات لتخلّل طلقتين للسنّة ضرورة كما نذكره الآن، و حيث ذكرنا الطلقة أردنا بها غير ذلك و كملت التسع للعدّة حرمت أبدا.
و في الأمة إشكال من صدق التسع، و نكاح رجلين في البيّن و إن كان في ضمن نكاح أربعة، و من كون الست فيها بمنزلة التسع فتحرم بها، و من أنّ النص إنّما هو في التسع يتخلّلها نكاح رجلين، فلا يشمل الست و لا نكاح الأكثر، و إليه مال في التحرير [8]. أقربه الأوّل و هو التحريم في التسع إذا نكحها بعد