أمّا الغسل فإنّما يجب بغيبوبة الجميع للنص [2] و الإجماع، و تعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين.
و لا يحرم على المفعول بسببه شيء و حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا [3] و لعلّه لاحتمال الضمير في الأخبار لكلّ من الفاعل و المفعول و لذا كان التجنّب أحوط.
[الخامس لو عقد المحرم على امرأة]
الخامس: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أو لا على امرأة لنفسه عالما بالتحريم حرمت أبدا عليه و إن لم يدخل بها، لخبر زرارة. و داود بن سرحان، و أديم بياع الهروي عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ عليه أبدا [4].
و الخبر و إن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه، و حكى عليه الإجماع في الانتصار [5] و الخلاف [6] و الغنية [7].
و إن كان جاهلا فسد عقده اتفاقا و جاز له العود بعد الإحلال وفاقا للأكثر، و أطلق الصدوق [8] و سلار [9] تحريمهما، و مفهوم الخبر و الأصل حجة عليهما.
فإن دخل حينئذ قيل في الخلاف [10] و الكافي [11] و الغنية [12]