responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 189

بمسمّاه و لو قليلا كما نص عليه ابن إدريس [1].

أمّا الغسل فإنّما يجب بغيبوبة الجميع للنص [2] و الإجماع، و تعليق الحكم فيه بالتقاء الختانين.

و لا يحرم على المفعول بسببه شيء و حكى الشيخ عن بعض الأصحاب التحريم عليه أيضا [3] و لعلّه لاحتمال الضمير في الأخبار لكلّ من الفاعل و المفعول و لذا كان التجنّب أحوط.

[الخامس لو عقد المحرم على امرأة]

الخامس: لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة بعد إفساده أو لا على امرأة لنفسه عالما بالتحريم حرمت أبدا عليه و إن لم يدخل بها، لخبر زرارة. و داود بن سرحان، و أديم بياع الهروي عن الصادق (عليه السلام) قال: المحرم إذا تزوّج و هو يعلم أنّه حرام عليه لا تحلّ عليه أبدا [4].

و الخبر و إن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه، و حكى عليه الإجماع في الانتصار [5] و الخلاف [6] و الغنية [7].

و إن كان جاهلا فسد عقده اتفاقا و جاز له العود بعد الإحلال وفاقا للأكثر، و أطلق الصدوق [8] و سلار [9] تحريمهما، و مفهوم الخبر و الأصل حجة عليهما.

فإن دخل حينئذ قيل في الخلاف [10] و الكافي [11] و الغنية [12]


[1] السرائر: ج 2 ص 525.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة.

[3] لم نظفر عليه في كتب الشيخ، و لا على من حكاه عنه، و في الروضة (5: 204): و ربما نقل عن بعض الأصحاب تعلّق التحريم به كالفاعل.

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1.

[5] الانتصار: ص 97.

[6] الخلاف: ج 4 ص 322 المسألة 99.

[7] الغنية: ص 338.

[8] المقنع: ص 109.

[9] المراسم: 149.

[10] الخلاف: ج 4 ص 322 المسألة 99.

[11] الكافي في الفقه: ص 286.

[12] الغنية: ص 338.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست