نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 187
بمن فجر بها استبرأ رحمها من ماء الفجور [1]. و لكنه لا يفيد الدعوى. و استدل في المختلف بحفظ النسب، فأجاب بأنّه لا نسب للزاني [2].
و هل الأمة الموطوءة بالملك كذات البعل في أنّ الزّنا بها يحرّمها؟ نظر من الخروج عن النص، و مساواة الملك للنكاح، و التساوي في الزنا الموجب لاختلاط الماءين أو النسب. و الأصح الأوّل وفاقا للمقنعة [3] لما ستعرفه من ضعف وجوه الثاني.
[الرابع لو أوقب غلاما أو رجلا]
الرابع: لو أوقب غلاما أو رجلا ذكرهما، لأنّ المذكور في أكثر النصوص هو الغلام حيا أو ميتا، على إشكال في الميت من العموم، و من أنّ الحي هو المتبادر، لأنّه محل الاستمتاع غالبا حرم عليه أمّ الغلام أو الرجل و أخته و بنته مؤبّدا من النسب بالإجماع كما في الانتصار [4] و الخلاف [5] و غيرهما، و به أخبار منها صحيح ابن أبي عمير عن رجل عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت عليه أخته و ابنته [6].
و خبر إبراهيم بن عمر عنه (عليه السلام) في رجل لعب بغلام هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب فلا [7]. و في مرسل موسى بن سعدان عن الصادق (عليه السلام) حرمة ولد كلّ منهما على ولد الآخر [8]. و لم نعرف به قائلا.
و في هؤلاء من الرضاع إشكال، من عموم كونه كالنسب، و من الأصل مع الخروج عن ظاهر هذه النصوص، لأنّ الرضاع لا يفيد الأسماء حقيقة، و الأوّل أقرب وفاقا للتحرير [9].
و كذا في الفاعل الصغير إشكال من عموم الخبر الثاني، و من
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 4.