responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 185

و الشروع في العدة أوّلا، و كون مدة التربص عدّة حقيقة، و لذا لم يستقرب فيها عدم التحريم.

[الثالث لو زنى بذات بعل]

الثالث: لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية بالوصف أو الإضافة حرّمت عليه أبدا قطع به الأصحاب إلّا المحقق في الشرائع [1] و حكى عليه الإجماع في ذات العدة في الانتصار [2] و ليس عليه نص بخصوصه. و يجوز أن يكون المستند فيه- إن لم يكن عليه إجماع- أنّ النكاح محرّم، فالزنا أولى، أو الدخول مع النكاح محرّم فلا معه أولى.

و لو لم تكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدّة بائن بالإضافة و هو يؤيّد الإضافة في الأوّل أو لا و إن كانت مشهورة بالزنا تابت أم لا، للأصل و الخبر [3] خلافا للشيخين [4] و جماعة حيث شرطوا التوبة لظاهر الآية [5]. و خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، و إلّا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوّجها [6]. و نحوه مضمر أبي بصير [7] و هما ضعيفان.

و أجيب عن الآية تارة بأنّ المراد بالنكاح الوطء، و اخرى بأنّها منسوخة بقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ» [8] أو بقوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ» [9] و قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [10].

و في الأوّل: أنّه خلاف الظاهر، فإنّه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 292.

[2] الانتصار: ص 107.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 333 ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[4] المقنعة: ص 504، النهاية: ج 2 ص 300.

[5] النور: 3.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 331 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 332 ب 11 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 7.

[8] النور: 32.

[9] النساء: 3.

[10] النساء: 24.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست