نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 185
و الشروع في العدة أوّلا، و كون مدة التربص عدّة حقيقة، و لذا لم يستقرب فيها عدم التحريم.
[الثالث لو زنى بذات بعل]
الثالث: لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعية بالوصف أو الإضافة حرّمت عليه أبدا قطع به الأصحاب إلّا المحقق في الشرائع [1] و حكى عليه الإجماع في ذات العدة في الانتصار [2] و ليس عليه نص بخصوصه. و يجوز أن يكون المستند فيه- إن لم يكن عليه إجماع- أنّ النكاح محرّم، فالزنا أولى، أو الدخول مع النكاح محرّم فلا معه أولى.
و لو لم تكن إحداهما لم تحرم، سواء كانت ذات عدّة بائن بالإضافة و هو يؤيّد الإضافة في الأوّل أو لا و إن كانت مشهورة بالزنا تابت أم لا، للأصل و الخبر [3] خلافا للشيخين [4] و جماعة حيث شرطوا التوبة لظاهر الآية [5]. و خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يتزوج امرأة كان يفجر بها؟ فقال: إن أنس منها رشدا فنعم، و إلّا فليراودها على الحرام، فإن تابعته فهي عليه حرام، و إن أبت فليتزوّجها [6]. و نحوه مضمر أبي بصير [7] و هما ضعيفان.
و أجيب عن الآية تارة بأنّ المراد بالنكاح الوطء، و اخرى بأنّها منسوخة بقوله تعالى «وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ»[8] أو بقوله «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ»[9] و قوله «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ»[10].
و في الأوّل: أنّه خلاف الظاهر، فإنّه إن أريد الوطء لم يظهر للكلام فائدة