responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 181

[الفصل الثالث في باقي الأسباب]

الفصل الثالث في باقي الأسباب و فيه ثمان مسائل بعدد الأسباب بعدّ اللعان و ما في حكمه سببا واحدا، و إلّا فالأسباب تسعة.

[الأوّل من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا]

الأوّل: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع و كذا لو قذف زوجته الصمّاء أو الخرساء بما يوجب اللعان لو لا الآفة إن ادّعى المشاهدة و لم يقم البينة، و هما داخلان فيما يوجب اللعان، إذ لا لعان مع البينة، أو انتفاء دعوى المشاهدة، و هو أيضا مقطوع به في كلام الأصحاب، لكن منهم من عبّر بالصمّاء الخرساء، و أكثرهم عبّروا كما عبّر المصنّف، و حكى عليه الإجماع في الغنية [1] و السرائر [2] و استشكل في التحرير [3] فيما لو كانت صمّاء بغير خرس.

و الوجه فيه أنّ في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي بصير أنّه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قذف امرأته بالزنا و هي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال، قال: إن كان لها بيّنة تشهد لها عند الإمام جلد الحدّ و فرّق بينه و بينها و لا تحلّ له أبدا، و إن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها و لا إثم عليها منه [4].

و هو كذلك في موضع من التهذيب [5]. و في موضع آخر بزيادة لفظة «أو» [6] و هنا خبران آخران في الخرساء وحدها [7].

[الثاني لو تزوّج امرأة في عدّتها]

الثاني: لو تزوّج امرأة في عدّتها من غيره عالما بالعدّة و التحريم حرمت عليه أبدا بالنص و الإجماع دخل بها أم لا دون أبيه و ابنه أي لا تحرم عليهما، لفساد العقد عليها، إلّا مع الدخول على القول بالتحريم بالزنا أو الشبهة.

و إن جهل العدة و التحريم كليهما أو أحدهما فإن دخل فكذلك في


[1] الغنية: ص 338.

[2] السرائر: ج 2 ص 525.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 15 س 2.

[4] الكافي: ج 6 ص 166 ح 18.

[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 193 ح 675.

[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 310 ح 1288.

[7] وسائل الشيعة: ج 15 ص 303 ب 8 من أبواب اللعان ح 1 و 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست