responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 17

عن المالك بالإتلاف خاصّة، و الفرق بينه و بين غيره من المباحات ظاهر، لأنّها ليست ملكا لأحد قبل الأخذ، ثمّ الخلاف الواقع في تملّك المباحات: أنّه هل هو بمجرد الحيازة أو بقصد التملك؟ يجري هنا. و من حصر المملّكات فيما ليس منها، مع استصحاب الملك، و هو مختار المختلف [1] و التذكرة [2].

[المبحث الثالث]

الثالث الأخبار [3] ناطقة بأن يكره الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف لكراهة التلذذ عندهما، قيل: و لأنّه إن قضى ولد كان في ضرّ و بؤس حتى يموت.

و عند الزوال بعده حذرا من الحول إلّا يوم الخميس فيستحبّ، لأنّ الشيطان لا يقرب من يقضي بينهما حتى يشيب و يكون فهما و يرزق السلامة في الدين و الدنيا.

و من الغروب إلى ذهاب الشفق لأنّ الولد يكون ساحرا مؤثرا للدنيا على الآخرة، فقد ورد ذلك في الساعة الاولى من الليل.

و في المحاق مثلثة، و هي ليلتان أو ثلاث آخر الشهر حذرا من الإسقاط أو جنون الولد و خبله و جذامه، و آخرتي شعبان خصوصا، لأنّ الولد يكون كذّابا أو عشّارا أو عونا للظالمين، و يكون هلاك فئام من الناس على يديه.

و فيما بين طلوع الفجر و الشمس لأنّه لا يرى في الولد ما يحبّ، و هو يعمّ غيره.

و في أوّل ليلة من كلّ شهر حذرا من الإسقاط أو الجنون و الخبل و الجذام، و ليلة الفطر خصوصا، لأنّ الولد يكون كثير الشرّ و لا يلد إلّا كبير السن [4] إلّا رمضان فيستحبّ في أوّل ليلة منه بالنصّ إجراء لسنّة الإباحة في قوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ» [5] و أعدادا للصيام.


[1] مختلف الشيعة: ج 7 ص 91.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 581 س 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 88 ب 62 من أبواب مقدّمات النكاح.

[4] كذا في الجواهر أيضا، و الصواب- بملاحظة الرواية- إلّا على كبر السّن.

[5] البقرة: 187.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست