نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 161
مدخول بها سقط الباقي، لأنّه ثلث، و هو أقل من النصف الساقط بالفرقة قبل الدخول، و إن كانت مدخولا بها ثبت لها الثلث. هذا على تضمين تفويت البضع، و إلّا ثبت بالدخول المهر كاملا، و يقوى هنا ثبوته، لعدم التفويت، و عليهما فيرجع على الصغيرة على إشكال تقدّم.
و يغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها، و يرجع به على الكبيرة هذا إن اعتبرنا سقوط القسط من المهر بالفرقة بعد السقوط بفعل الزوجة.
و يحتمل العكس، فلا يتحقق إلّا سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها و النصف بالفرقة، فيثبت لها الثلث حينئذ. و تغرم الكبيرة ثلثه و سقوط ثلث مهر الكبيرة بفعلها و النصف بالفرقة فيثبت لها السدس. و تغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول و بعده ثبت لها الكلّ. و في غرامة الصغيرة لها إشكال من استقراره بالدخول، و من التفويت كما عرفت في الرجوع على بنات الكبيرة إن أرضعن الصغيرة.
و إن انعكس بأن ارتضعت خمسا و هي نائمة ثمّ أرضعتها عشرا عالمة بالخمس جرى الاحتمالان، و الأقوى الحوالة على الأخير أيضا.
و يحتمل على التقديرين التقسيط عليهما بالسوية اعتبارا بعدد الفاعل، كما أنّه لو جرحه واحد مائة و الآخر واحدا ضمنا بالسوية.
[خاتمة]
خاتمة الأقرب قبول شهادة النساء منفردات بالرضاع وفاقا للمفيد [1] و المرتضى [2] و سلار [3] و الحسن [4] و أبي علي [5] و ابن حمزة [6] لأنّه من الأمور