نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 157
و لو ارتضعن بأنفسهن بالاستقلال فلا ضمان لهن أو على المرضعات.
و فيما إذا شعرت للرضعات فلم يمنعنهنّ [1] ما تقدّم. و في تضمين الصغائر مهر الكبيرة نظر من التفويت، و من عدم ضمان البضع و القصد.
و إن أرضعن على التعاقب تعلّق بالأولى مهر الكبيرة إن دخل بها أو نصفه إن لم يدخل بها، إذ لا تأثير في نكاحها للباقيتين و نصف مهر الصغيرة أو كلّه.
و على كلّ من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها أو كلّه مع الدخول بالكبيرة أرضعتا دفعة أو متعاقبتين و إلّا يكن دخل بالكبيرة فلا رجوع عليهما لبقاء النكاح بحاله، فإنّ نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع بين الصغيرة و جدّتها إلّا إذا كان لبنهما من فحل واحد، فإن أرضعتا دفعة كان له الرجوع عليهما لتسبّبهما للانفساخ من غير رجحان، و إن تعاقبتا رجع على الأخيرة بما يغرمه للصغيرة الأخيرة إن لم ينفسخ إلّا نكاحها، و إلّا فيما يغرمه لها و للثانية، و لا يرجع على المرضعة الثانية و إن تسبّب للآخرة، فإنّها لم تتسبّب للفسخ، [كمن حفر بئرا في ملكه أو مباح فوقع فيها غيره بدفع دافع فإنّما المضمن السبب القريب] [2] و إن اتفقت الأوّليان في الإرضاع و تعقبت الثالثة، رجع بما يغرمه للكبيرة عليهما و بما يغرمه لكلّ من الصغيرتين على مرضعتهما.
[الفرع السادس]
السادس: لو أرضعت أم الكبيرة أو جدتها أو أختها على إشكال فيهما من الإشكال في فساد العقد على العمة و ابنة أخيها، أو الخالة و ابنة أختها إذا اتفق، أو توقّفه على الإجازة. و على الفساد يشكل الحكم بالبطلان بعد الانعقاد صحيحا، لعدم الدخول في نصوص [3] المنع الصغيرة و لم يدخل بالكبيرة انفسخ النكاح على الكبيرة و الصغيرة جميعا لأنّ المرضعة إن كانت الأم فالكبيرة أخت، و إن كانت الأخت فخالة، و إن كانت الجدة للأب
[1] في المطبوع: يمنعهنّ. و في ن: يمنعنه، و الصواب ما أثبتناه.