responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 156

رضاعها صارتا أختين أي أخوّة الأولى أيضا إنّما تحصل برضاع الثانية، لأنّها إضافة لا يمكن حصولها لأحد الطرفين إلّا إذا حصلت للآخر، و لأنّ مجموع الرضاعين علة تامة لأخوّة الأولى، كما أنّه علّة تامة لأخوّة الثانية و إن كان رضاع الثانية جزءا أخيرا، فإن المعلول مستند إلى جميع أجزاء العلّة، و إلّا لم تكن العلّة إلّا الجزء الأخير، فالأخوّة إنّما تحصل لها دفعة فانفسخ نكاحهما، كما لو كان إرضاعهما دفعة من غير فرق، فإنّ علّة الانفساخ فيه أيضا حصول الاخوّتين معا مع صحة العقدين، فلا يمكن الترجيح، و به يحصل الفرق بينه و بين ما إذا تزوّج أخت امرأته، لعدم صحة عقد الثانية.

[الفرع الرابع]

الرابع: لو أرضعت أمته زوجته بلبن غيره حرمت عليه الأمة مؤبدا و لم يزل عنه ملكها، و كذا حرمت الزوجة إن كان قد وطأ الأمة و عليه مهرها، و لا رجوع إلّا أن تكون مكاتبة كما مر و إلّا فهي على الزوجية من غير فسخ و لا تحريم و لذا قيّد اللبن بغيره.

[الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته]

الخامس: لو أرضعت ثلاث بنات زوجته من غيره ثلاث زوجاته كلّ واحدة زوجة دفعة، حرمن جمع إن كان قد دخل بالكبيرة لكونها جدّتهن و إلّا الكبيرة خاصة و انفسخ عقد الصغائر، و له تجديده عليهن جمعا، لأنّهن بنات خالات إلّا أن يكون لبن الكلّ من فحل واحد.

و لكلّ صغيرة نصف مهرها أو الكلّ و يرجع به الزوج على مرضعتها، و للكبيرة المهر كلّا و إن دخل بها، و إلّا فكلّا أو نصفا و يرجع به على البنات بالسوية مع الدخول و بدونه، كما نص عليه في المبسوط [1] و التذكرة [2] و التحرير [3] للتفويت، كما إذا أنكرت الرجوع فتزوّجت ثمّ اعترفت.

و قيل: لا رجوع مع الدخول لاستقرار المهر. و نسبه في التذكرة إلى بعض الشافعية [4].


[1] المبسوط: ج 5 ص 302.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 626 س 40.

[3] تحرير الأحكام: ج 2 ص 10 س 34.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 626 س 41.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست