نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 154
على ما في المختلف [1] و السرائر [2] كما عرفت. و إن أريد الانتشار بالنسبة إلى أنفسهما لم يحتج إلى الاستثناء.
و في التذكرة نسب هذا الضابط إلى العامة، ثمّ قال: و قال علماؤنا: إنّ جميع أولاد هذه المرضعة و جميع أولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع و على أبيه و جميع اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الأخوات، و خالف جميع العامة في ذلك [3]. و نصّ في الخلاف على حرمة أخت المرتضع على الفحل و أولاده من المرضعة و من غيرها، و أنّ إخوته و أخواته بمنزلة أولاده، و استدل بالإجماع [4]. و نصّ في المبسوط أيضا على حرمة أولاد الفحل و المرضعة على المرتضع و اخوته و أخواته، و أنّهم صاروا اخوة و أخوات [5]. ثمّ نص على هذا الضابط فيجوز أن يكون حكاية عن العامة.
[فروع]
فروع ثلاثة عشر:
[الفرع الأول]
الأوّل: لو زوّج أم ولده بعبد أو بحرّ صغير ثمّ أرضعته أي زوجها من لبنه حرمت عليهما أي الزوج و السيد، لأنّها صارت أم الأوّل و زوجة ابن الثاني، لما عرفت من عدم اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق.
[الفرع الثاني]
الثاني: لو فسخت المرأة نكاح الصغير لعيب أو لعتقها ثمّ تزوّجت و أرضعته أي الصغير بلبن الثاني حرمت عليهما لأنّها أم الأوّل و حليلة ابن الثاني و كذا لو تزوّجت بالكبير أوّلا ثمّ طلّقها بعد أن أحبلها ثمّ تزوّجت بالصغير ثمّ أرضعته من لبنه لذلك بعينه، و لا مهر لها على الصغير على التقديرين، و يحتمل أن يكون له عليها، للتفويت كما سبق.
[الفرع الثالث]
الثالث: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجتيه الصغيرتين بلبن غيره