نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 138
وقوع الرضاع في الحولين، و لا ينافيه قيد الكاملين.
و لا حكم لما دون ذلك إلّا على مذهب أبي علي فقد اجتزأ برضعة واحدة قال: و هي ما ملأت بطن الصبي [1]. و لم يعتبره لندرته.
و أمّا صحيح علي بن مهزيار، كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله و كثيره حرام [2]. فظاهره أن يحرم فيه بسكون الحاء و ضم الراء، و أنّه سأل عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه.
و أمّا نحو مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه [3] فالمراد به أنّه لا بدّ في كلّ رضعة من العدد المعتبر ذلك، لا أنّ رضعة واحدة كذلك نبت [4]. [و في التبيان عن بعض الأصحاب قول بتحريم قليله كأبي حنيف [5]] [6].
[الثاني يشترط كمالية الرضعات]
الثاني: يشترط كمالية الرضعات للأصل و التبادر و التصريح بها في الأخبار كما سمعت و تواليها بالمعنى الذي يأتي و الارتضاع من الثدي كما عرفت.
فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد و لا من رضعات اليوم و الليلة، نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلّها ناقصة إلا أنّه علم نبات اللحم و اشتداد العظم بها، ثبتت الحرمة.
و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف فإنّه المحكّم فيما لم يقدّر شرعا. و قيل المرجع أن يروي الطفل و يصدر من قبل نفسه و القولان مذكوران في المبسوط، و نسب الثاني إلى أصحابنا [7]. و في الخلاف قطع به، و نسب