responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 138

وقوع الرضاع في الحولين، و لا ينافيه قيد الكاملين.

و لا حكم لما دون ذلك إلّا على مذهب أبي علي فقد اجتزأ برضعة واحدة قال: و هي ما ملأت بطن الصبي [1]. و لم يعتبره لندرته.

و أمّا صحيح علي بن مهزيار، كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟ فكتب: قليله و كثيره حرام [2]. فظاهره أن يحرم فيه بسكون الحاء و ضم الراء، و أنّه سأل عما يحرم منه بعد الفطام فلا تعلق له بما نحن فيه.

و أمّا نحو مرسل ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام) قال: الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتى يتضلع و يمتلئ و ينتهي نفسه [3] فالمراد به أنّه لا بدّ في كلّ رضعة من العدد المعتبر ذلك، لا أنّ رضعة واحدة كذلك نبت [4]. [و في التبيان عن بعض الأصحاب قول بتحريم قليله كأبي حنيف [5]] [6].

[الثاني يشترط كمالية الرضعات]

الثاني: يشترط كمالية الرضعات للأصل و التبادر و التصريح بها في الأخبار كما سمعت و تواليها بالمعنى الذي يأتي و الارتضاع من الثدي كما عرفت.

فلو ارتضع رضعة ناقصة لم تحتسب من العدد و لا من رضعات اليوم و الليلة، نعم لو ارتضع أياما بلياليها رضعات كلّها ناقصة إلا أنّه علم نبات اللحم و اشتداد العظم بها، ثبتت الحرمة.

و المرجع في كمالية الرضعة إلى العرف فإنّه المحكّم فيما لم يقدّر شرعا. و قيل المرجع أن يروي الطفل و يصدر من قبل نفسه و القولان مذكوران في المبسوط، و نسب الثاني إلى أصحابنا [7]. و في الخلاف قطع به، و نسب


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 285 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 10.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 290 ب 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[4] في ن: «فهي ما ينبت».

[5] التبيان: ج 3 ص 160.

[6] ما بين المعقوفتين ليس في «ن».

[7] المبسوط: ج 5 ص 294.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست