نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 136
واحدة، من لبن فحل واحد، لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها [1]. و الخبر و إن ضعف بعمّار إلّا أنّ الأصحاب اتفقوا على اعتباره.
أو خمس عشرة رضعة لهذا الخبر و غيره.
و في العشر قولان: أحدهما- و هو الأقوى-: عدم الاعتبار للأصل، و الأخبار [2] كما تقدّم من خبري علي بن رئاب و زياد بن سوقة، و خبر عبيد بن زرارة سمع الصادق (عليه السلام) يقول: عشر رضعات لا يحر من شيئا [3] و نحوه خبر عبد اللّه بن بكير [4].
و الآخر: اعتبارها، و هو قول المصنف في المختلف [5] للاحتياط، و العمومات، و الأخبار كخبر الفضيل بن يسار عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا المخبور، قال: قلت: و مال المخبور؟ قال: أم تربّي، أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى ثم ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام [6]. و هو ضعيف بمحمّد بن سنان.
و صحيح عبيد بن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) ما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال:
ما أنبت اللحم و الدم، قال: فقلت: و ما الذي نبت اللحم؟ فقال: كان يقال: عشر رضعات. قال: قلت: فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال: دع ذا [7]. و دلالته على العدم أظهر كما لا يخفى.
و خبر هارون بن مسلم عنه (عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 282 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 3.
[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 283 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 4.
[6] نقل هذا الحديث بهذا النص في المختلف: ج 7 ص 7، و إيضاح الفوائد: ج 3 ص 46. و اما الكتب الروائية فمختلف فيه راجع من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 477 ح 4672، و تهذيب الأحكام: ج 7 ص 315 ح 1305 و الاستبصار: ج 3 ص 196 ح 709.
[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 287 ب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 18.
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 136