responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 134

و لشمول الرضاع له، و هو ممنوع كما عرفت. و في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإنّ المعتبر هو ما بالتقامه الثدي و امتصاصه.

[الركن الثالث المحلّ]

الركن الثالث: المحلّ و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بغير المعدة، و لا بالإيصال إلى معدة الميت لعدم الامتصاص و الارتضاع و الاغتذاء و نبات اللحم و شدّ العظم.

فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا له و لا المرأة أمّا له و لا زوجته حليلة ابن، و لا اعتبار بالإيصال و لو بالامتصاص من الثدي إلى جوف الكبير و هو هنا من بعد الحولين لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما.

[المطلب الثاني في شرائطه]

المطلب الثاني في شرائطه، و هي أربعة كذا في النسخ حتى التي بخطه (رحمه الله)، و المذكور ثلاثة، و في التحرير أيضا جعلها أربعة، لكن ذكر: منها كون اللبن عن نكاح صحيح [1] و لم يذكره في الكتاب، و يمكن التكلّف بتضمين الأوّل شرطين: أحدهما: الارتضاع من الثدي أو التوالي.

[الشرط الأوّل الكميّة]

الأوّل: الكميّة و هي معتبرة عند علمائنا أجمع، فلا عبرة بأقل المسمّى.

و يعتبر التقدير عند المعظم بأحد أمور ثلاثة كلّها أصول، أو الأصل هو العدد و إنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد، أو الأصل هو الأوّل و الباقيان علامتان له، و هو الأظهر اعتبارا و من الأخبار كما يظهر.

إمّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم و هو تقدير بالأثر المترتّب عليه، و لا خلاف في اعتباره، و لكن الشهيد [2] اكتفى بأحد الأمرين، و لعلّ المراد بهما ما فوق أقلّ المسمّى، أو حصول اليقين بهما، لإمكان أن يفسد اللبن، فلا يتخلّف بدل ما تحلّل منهما. أو يقال: و إن نبت اللحم بأقل المسمّى لكن لا يشتدّ العظم


[1] تحرير الأحكام: ج 2 ص 9 س 14.

[2] اللمعة الدمشقيّة: ج 5 ص 156.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست