نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 134
و لشمول الرضاع له، و هو ممنوع كما عرفت. و في حكم وجور الحليب الوجور من الثدي، فإنّ المعتبر هو ما بالتقامه الثدي و امتصاصه.
[الركن الثالث المحلّ]
الركن الثالث: المحلّ و هو معدة الصبي الحي، فلا اعتبار بغير المعدة، و لا بالإيصال إلى معدة الميت لعدم الامتصاص و الارتضاع و الاغتذاء و نبات اللحم و شدّ العظم.
فلو وجر لبن الفحل في معدته لم يصر ابنا له و لا المرأة أمّا له و لا زوجته حليلة ابن، و لا اعتبار بالإيصال و لو بالامتصاص من الثدي إلى جوف الكبير و هو هنا من بعد الحولين لما سيأتي من اعتبار كونه فيهما.
[المطلب الثاني في شرائطه]
المطلب الثاني في شرائطه، و هي أربعة كذا في النسخ حتى التي بخطه (رحمه الله)، و المذكور ثلاثة، و في التحرير أيضا جعلها أربعة، لكن ذكر: منها كون اللبن عن نكاح صحيح [1] و لم يذكره في الكتاب، و يمكن التكلّف بتضمين الأوّل شرطين: أحدهما: الارتضاع من الثدي أو التوالي.
[الشرط الأوّل الكميّة]
الأوّل: الكميّة و هي معتبرة عند علمائنا أجمع، فلا عبرة بأقل المسمّى.
و يعتبر التقدير عند المعظم بأحد أمور ثلاثة كلّها أصول، أو الأصل هو العدد و إنّما يعتبر الآخران عند عدم الانضباط بالعدد، أو الأصل هو الأوّل و الباقيان علامتان له، و هو الأظهر اعتبارا و من الأخبار كما يظهر.
إمّا ما أنبت اللحم و شدّ العظم و هو تقدير بالأثر المترتّب عليه، و لا خلاف في اعتباره، و لكن الشهيد [2] اكتفى بأحد الأمرين، و لعلّ المراد بهما ما فوق أقلّ المسمّى، أو حصول اليقين بهما، لإمكان أن يفسد اللبن، فلا يتخلّف بدل ما تحلّل منهما. أو يقال: و إن نبت اللحم بأقل المسمّى لكن لا يشتدّ العظم