و ينبغي الإعلان للدائم، لما مرّ من الحكمة في الإشهاد، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): أعلنوا هذا النكاح [2]و الخطبة قبل العقد و كذا قبل الخطبة، للتأسّي، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أجذم [3]. و عن زين العابدين (صلوات اللّه عليه): إذا حمد اللّه فقط خطب [4].
و لا يجب اتّفاقا ممّن عدا داود، للأصل، و لقول الصادق (عليه السلام) و قد سأله عبيد ابن زرارة عن التزويج بغير خطبة: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياتنا و نحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت [5].
و إيقاعه ليلا لقول الرضا (صلوات اللّه عليه): من السنّة التزويج بالليل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الليل سكنا، و النساء إنّما هنّ سكن [6].
و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب لقول الصادق (عليه السلام): من تزوّج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى [7]. و لعلّ في النص على البرج احترازا عن الكون في المنازل المنسوبة إليها، فإنّها أربعة: الزبانا، و الإكليل، و القلب، و الشولة، و ليس من البرج إلّا القلب و ثلثا الاكليل و ثلثا الشولة، إذ المنازل ثمانية و عشرون، و يختص منها بكلّ برج منزلتان و ثلث، و ظاهر أن لفظ الخبر مقول على عرف أهل النجوم، و لا يريدون بمثله إلّا الكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 68 ب 43 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 6.