responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 13

من أجل المواريث» [1] يرشد إلى عدم الاشتراط.

و ينبغي الإعلان للدائم، لما مرّ من الحكمة في الإشهاد، و ما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): أعلنوا هذا النكاح [2] و الخطبة قبل العقد و كذا قبل الخطبة، للتأسّي، و لقوله (صلّى اللّه عليه و آله): كلّ كلام لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أجذم [3]. و عن زين العابدين (صلوات اللّه عليه): إذا حمد اللّه فقط خطب [4].

و لا يجب اتّفاقا ممّن عدا داود، للأصل، و لقول الصادق (عليه السلام) و قد سأله عبيد ابن زرارة عن التزويج بغير خطبة: أو ليس عامّة ما يتزوّج فتياتنا و نحن نتعرّق الطعام على الخوان نقول: يا فلان زوّج فلانا فلانة، فيقول: نعم قد فعلت [5].

و إيقاعه ليلا لقول الرضا (صلوات اللّه عليه): من السنّة التزويج بالليل، لأنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الليل سكنا، و النساء إنّما هنّ سكن [6].

و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب لقول الصادق (عليه السلام): من تزوّج امرأة و القمر في العقرب لم ير الحسنى [7]. و لعلّ في النص على البرج احترازا عن الكون في المنازل المنسوبة إليها، فإنّها أربعة: الزبانا، و الإكليل، و القلب، و الشولة، و ليس من البرج إلّا القلب و ثلثا الاكليل و ثلثا الشولة، إذ المنازل ثمانية و عشرون، و يختص منها بكلّ برج منزلتان و ثلث، و ظاهر أن لفظ الخبر مقول على عرف أهل النجوم، و لا يريدون بمثله إلّا الكون في البرج بالمعنى المعروف عندهم مع الأصل فيما زاد.


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 68 ب 43 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 6.

[2] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 611 ح 1895.

[3] عدة الداعي: ص 260، و فيه: «فهو أقطع».

[4] وسائل الشيعة: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 2.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 66 ب 41 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 14 ص 62 ب 37 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 14 ص 80 ب 54 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست