نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 129
الأحكام بها فصارت كالبهيمة، و أنّها لم ترضعه، فخرجت عن «أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» و دخلت في «أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ». و أمّا النائمة و الغافلة فإنّما ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل، و من عموم نحو: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة و لا تعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق و الأصل و النص سواء كانت بكرا أو لا ذات بعل أو لا صغيرة كانت أو كبيرة خلافا لبعض العامة [1] حيث فرقوا تارة بين البكر و غيرها، و اخرى بين الصغيرة و الكبيرة.
و لا يشترط وضع الحمل بل إنّما يشترط كون اللبن عن الحمل بالنكاح وفاقا للمحقق [2] على ما يظهر من كلامه، و لموضع من المبسوط على ما فهمه في التذكرة [3] [و دليله العمومات. و القول الآخر الاشتراط و هو مختاره في التحرير [4] و إليه مال في التذكرة [5]] [6]. و في الخلاف [7] و السرائر [8] و الغنية [9] الإجماع عليه. و يدل عليه الأصل، و أنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال: لا [10].
و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة إجماعا أمّا الشبهة فكالصحيح على الأقوى وفاقا للأكثر، للعمومات [11]. و تردد ابن إدريس [12]