responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 129

الأحكام بها فصارت كالبهيمة، و أنّها لم ترضعه، فخرجت عن «أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» و دخلت في «أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ». و أمّا النائمة و الغافلة فإنّما ألحقت بالذاكرة العامدة بالدليل، و من عموم نحو: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».

و لو درّ لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة و لا تعلق به شيء من الأحكام بالاتفاق و الأصل و النص سواء كانت بكرا أو لا ذات بعل أو لا صغيرة كانت أو كبيرة خلافا لبعض العامة [1] حيث فرقوا تارة بين البكر و غيرها، و اخرى بين الصغيرة و الكبيرة.

و لا يشترط وضع الحمل بل إنّما يشترط كون اللبن عن الحمل بالنكاح وفاقا للمحقق [2] على ما يظهر من كلامه، و لموضع من المبسوط على ما فهمه في التذكرة [3] [و دليله العمومات. و القول الآخر الاشتراط و هو مختاره في التحرير [4] و إليه مال في التذكرة [5]] [6]. و في الخلاف [7] و السرائر [8] و الغنية [9] الإجماع عليه. و يدل عليه الأصل، و أنّ يعقوب بن شعيب سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال: لا [10].

و لو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة إجماعا أمّا الشبهة فكالصحيح على الأقوى وفاقا للأكثر، للعمومات [11]. و تردد ابن إدريس [12]


[1] راجع المغني لابن قدامة: ج 9 ص 206.

[2] شرائع الإسلام: ج 2 ص 282.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 617 س 15.

[4] تحرير الأحكام: ج 2 ص 9 س 1.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 617 س 21.

[6] ليس في ن.

[7] الخلاف: ج 5 ص 108 المسألة 22.

[8] السرائر: ج 2 ص 520.

[9] الغنية: ص 336.

[10] وسائل الشيعة: ج 14 ص 302 ب 9 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 14 ص 280 ب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[12] السرائر: ج 2 ص 552.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست