و الأقرب أنّه للثاني وفاقا للمحقق [2] للأخبار [3] و لرجحانه بالفراش الثابت، و أصالة العدم.
و اللبن تابع للولد، فمن الحق به فاللبن له. و لذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و ورث و تبعه اللبن و لا يرث هو الولد لأنّه مأخوذ بإقراره، و لا يؤخذ غيره بإقراره.
و منه يظهر احتمال أن يكون عود النسب و حكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن لا غير، و يحتمل الإطلاق فيهما، و يكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان.
[الثاني السبب]
القسم الثاني: السبب و يحرم كلّ من الرجل و المرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع و المصاهرة بالنكاح أو الوطء بالملك أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه، و منها حرمة زوجة كلّ من الأب و الابن و موطوءته على الآخر. و التزويج في العدة أو الإحرام، و مع الطلاق تسعا يتخللها زوجان. و الزنا بذات البعل أو في العدة و شبهه و هو اللواط، و الدخول بالصغيرة مع الإفضاء، و الدخول بالمعقودة في الإحرام [أو العدّة] [4] مع الجهل. و اللعان و شبهه و هو القذف للزوجة الخرساء أو الصمّاء.
فهنا فصول ثلاثة، لأنّ كلّا من الرضاع و المصاهرة كثير المباحث يليق بأفراد فصل له، بخلاف الباقي.