responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 126

فخر الإسلام [1] لإمكانه منهما.

و الأقرب أنّه للثاني وفاقا للمحقق [2] للأخبار [3] و لرجحانه بالفراش الثابت، و أصالة العدم.

و اللبن تابع للولد، فمن الحق به فاللبن له. و لذا لو نفى الولد باللعان تبعه اللبن في الانتفاء فإن أقرّ به بعده عاد نسبه و ورث و تبعه اللبن و لا يرث هو الولد لأنّه مأخوذ بإقراره، و لا يؤخذ غيره بإقراره.

و منه يظهر احتمال أن يكون عود النسب و حكم اللبن مخصوصا بما على الملاعن لا غير، و يحتمل الإطلاق فيهما، و يكون حرمانه عن الإرث مؤاخذة له على اللعان.

[الثاني السبب]

القسم الثاني: السبب و يحرم كلّ من الرجل و المرأة على الآخر أو يحصل الحرمة بينهما منه أي السبب حاصلا بالرضاع و المصاهرة بالنكاح أو الوطء بالملك أو التحليل أو الشبهة أو الزنا على وجه، و منها حرمة زوجة كلّ من الأب و الابن و موطوءته على الآخر. و التزويج في العدة أو الإحرام، و مع الطلاق تسعا يتخللها زوجان. و الزنا بذات البعل أو في العدة و شبهه و هو اللواط، و الدخول بالصغيرة مع الإفضاء، و الدخول بالمعقودة في الإحرام [أو العدّة] [4] مع الجهل. و اللعان و شبهه و هو القذف للزوجة الخرساء أو الصمّاء.

فهنا فصول ثلاثة، لأنّ كلّا من الرضاع و المصاهرة كثير المباحث يليق بأفراد فصل له، بخلاف الباقي.


[1] إيضاح الفوائد: ج 3 ص 259- 260.

[2] شرائع الإسلام: ج 3 ص 40.

[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 583 ب 74 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[4] ليس في ن.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست