نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 125
بنت حرمت عليه و يحرم على الولد من زنا الام وطء امه و إن كان الولد في الصورتين منتفيا عنهما شرعا و الدليل عليه الإجماع، كما هو الظاهر، و صدق الولد لغة، و الأصل عدم النقل، و علّله ابن إدريس بالكفر [1].
و في تحريم النظر إلى بنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا إلى امه و بالعكس فيهما و ما يتفرع على ذلك إشكال من التولد حقيقة و صدق الابن و البنت لغة مع أصالة عدم النقل، و من انتفاء النسب شرعا [مع الاحتياط] [2] و عموم الأمر بالغضّ.
و كذا في العتق إن ملك الفرع أو الأصل و الشهادة على الأب إن قبلت منه على غيره و القود به من الأب. و تحريم الحليلة له على أبيه و حليلة الأب عليه و غيرها من توابع النسب كالإرث و تحريم زوج البنت على أمها، و الجمع بين الأختين من الزنا، أو إحداهما من الزنا، و حبس الأب في دين ابنه إن منع منه، و الأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح. و أمّا العتق فالأصل العدم مع الشك في السبب، بل ظهور خلافه، و أصل الشهادة القبول.
و لو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو أي الولد للأوّل و هو المطلق إن لم ينتف عنه بناف، و ليس بأولى منه أن يقال: من حين دخول الثاني، إذ ربما يجهل.
و لو ولدت لستة أشهر من وطء الثاني زوجا أو غيره فهو له مضى من وطء الأوّل أكثر من أقصى مدّة الحمل أم لا كما يختاره، و لذا أطلقه.
و لو كان الولادة لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني و لأكثر من أقصى مدّة الحمل من وطء الأوّل انتفى عنهما، و لو كان لستة فصاعدا من وطء الثاني و لأقل من أقصى المدّة أو لأقصاها من وطء الأوّل قيل في المبسوط بالقرعة و أنّه كذلك عندنا [3] مشعرا بالإجماع و اختاره