responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 12

و أعظمهن بركة أي نماء، أو ثبوت خير في نفسها و رزقها و ولدها، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إذا تزوّج أحدكم كيف يصنع؟ قال: قلت:

ما أدري جعلت فداك، قال: فإذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين و يحمد اللّه و يقول: اللّهم إنّي أريد أن أتزوّج، اللّهم فاقدر لي من النساء أعفّهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و في مالي و أوسعهنّ رزقا و أعظمهنّ بركة و اقدر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي [1].

و المراد بصيغ التفضيل هنا: إمّا الصفة بلا تفضيل، أو الكمال، أو التفضيل بالنسبة إلى الأكثر أو بالنسبة إلى من تردّد في اختيارهن، فيكون اللام في «النساء» للعهد، أو المراد بها كلّ من لهنّ الفضل على من عداهن من النساء و يكون المسؤول أن يقدر له منهنّ واحدة. و غيره من الأدعية المأثورة و غيرها.

و ينبغي الإشهاد عليه إن كان دائما لدفع التهمة و تحقق النسب و الميراث و للقسم و النفقات، و لقول أبي الحسن (صلوات اللّه عليه) في مكاتبة المهلب الدلال: التزويج الدائم لا يكون إلّا بولي و شاهدين [2].

و لا يجب إجماعا على ما في الانتصار [3] و الناصريات [4] و الخلاف [5] و الغنية [6] و السرائر [7] و التذكرة [8] للأصل، و الأخبار و هي كثيرة.

و أوجبه الحسن [9] للخبر المتقدّم. و هو مع الضعف و المعارضة محمول على الاستحباب كما فعلنا، و نحو قول أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما جعلت البيّنة في النكاح


[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 79 ب 53 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 459 ب 11 من أبواب المتعة ح 11.

[3] الانتصار: ص 118.

[4] الناصريات: ص 319 المسألة 150.

[5] الخلاف: ج 4 ص 261 المسألة 13.

[6] الغنية: ص 345.

[7] السرائر: ج 2 ص 550.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 2 ص 571 س 19.

[9] عنه في مختلف الشيعة: ج 7 ص 101.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 7  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست