نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 7 صفحه : 10
و لا شبهة في أنّه ربّما عارض جهة استحبابه ما يكرهه أو يزيل استحبابه أو يحرّمه، فيحتمل أن يكون هو الذي لحظه ابن حمزة.
و يتأكّد استحبابا أو استحبابه في القادر مع شدّة طلبه و لعلّ المراد أنّه فيه آكد لا نفي التأكّد عن غيره، و إلّا فالنصوص ناطقة بتأكّده مطلقا [1].
و قد يجب إذا خشي الوقوع في الزنا سواء الرجل و المرأة و ذلك إذا قدر و لم يقدر على التسرّي و لا خشي من التزوّج محذورا أقوى ممّا يلزم من تركه أو مساويا له.
و الأقرب أنّه أفضل من التخلّي للعبادة لمن لم تتق نفسه إليه لأنّ الرهبانية ليست من ديننا، و شدّة التأكيد في النصوص من غير استثناء، و إفضائه غالبا إلى تكثير الأمّة. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): ما استفاد امرء فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها، و تطيعه إذا أمرها، و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله [2].
و لا أعرف من أصحابنا من استحبّه و فضّل عليه التخلّي، و ما يتوهّم من تسبّبه لما يشغله عن العبادة و تحمّل المشاق في أداء حقوق الزوجيّة ظاهر الاندفاع.
و ينبغي أن يتخيّر من النساء: البكر للأخبار، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): تزوّجوا الأبكار، فإنّهن أطيب شيء أفواها، و أدرّ شيء أخلافا، و أحسن شيء أخلاقا، و أفتح شيء أرحاما [3]. و قوله [4](صلّى اللّه عليه و آله):
لجابر و قد تزوّج ثيّبا: هلّا تزوّجت بكرا تلاعبها و تلاعبك [5]. و لأنّها أحرى بالموافقة و الائتلاف.
[1] وسائل الشيعة: ج 14 ص 2 ب 1 من أبواب مقدمات النكاح.
[2] وسائل الشيعة: ج 14 ص 23 ب 9 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 10.
[3] وسائل الشيعة: ج 14 ص 34 ب 17 من أبواب مقدّمات النكاح، ح 1 و 2 مع اختلاف.