نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 8
النووي: و هي درجتان [1]. و قال الفاسي: إنّ فيها الآن درجة واحدة. و حكى عن الأزرقي و البكري أنّه كان عليها خمس عشرة درجة [2]، و عن ابن خيبران: فيها خمس درج.
قال النووي: و عليها أيضا أزج كايوان، و عرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما، فمن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي، و تمنعه العمارة من رؤيته [3].
فإن لم يصعدها، وقف بحيث يلصق أصابع قدميه جميعا بها و لا يكفي قدم واحدة مع احتماله، و لا يجب صعودها للأصل. و صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم على ما في الكافي [4] و التهذيب فإنّ فيهما: أ يجزئهن أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ [5] و الإجماع إلّا ممن لا يعتدّ به كما في الخلاف [6].
و يظهر من التذكرة [7] و المنتهى [8] و عبارات المقنع [9] و الفقيه [10] و الهداية [11] و المقنعة [12] و المراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت [13]، لفعله (صلّى اللّه عليه و آله) حجة الوداع.
و السعي سبعة أشواط بالإجماع و النصوص [14]من الصفا إليه شوطان لا شوط كما حكي عن بعض العامة [15] للإجماع و النصوص.
و يستحبّ فيه الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار [16]،