responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 8

النووي: و هي درجتان [1]. و قال الفاسي: إنّ فيها الآن درجة واحدة. و حكى عن الأزرقي و البكري أنّه كان عليها خمس عشرة درجة [2]، و عن ابن خيبران: فيها خمس درج.

قال النووي: و عليها أيضا أزج كايوان، و عرض ما تحت الأزج نحو أربعين قدما، فمن وقف عليها كان محاذيا للركن العراقي، و تمنعه العمارة من رؤيته [3].

فإن لم يصعدها، وقف بحيث يلصق أصابع قدميه جميعا بها و لا يكفي قدم واحدة مع احتماله، و لا يجب صعودها للأصل. و صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج المتقدم على ما في الكافي [4] و التهذيب فإنّ فيهما: أ يجزئهن أن يقفن تحت الصفا و المروة؟ [5] و الإجماع إلّا ممن لا يعتدّ به كما في الخلاف [6].

و يظهر من التذكرة [7] و المنتهى [8] و عبارات المقنع [9] و الفقيه [10] و الهداية [11] و المقنعة [12] و المراسم يحتمل وجوبه حتى يرى البيت [13]، لفعله (صلّى اللّه عليه و آله) حجة الوداع.

و السعي سبعة أشواط بالإجماع و النصوص [14] من الصفا إليه شوطان لا شوط كما حكي عن بعض العامة [15] للإجماع و النصوص.

و يستحبّ فيه الطهارة من الأحداث وفاقا للمشهور للأخبار [16]،


[1] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 181 (مادة صفا).

[2] أخبار مكة 2: 119.

[3] تهذيب الأسماء: القسم الثاني ص 181 (مادة صفا).

[4] الكافي: ج 4 ص 437 ح 5.

[5] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 156 ح 42.

[6] الخلاف: ج 2 ص 329 المسألة 142.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 366 س 16.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 704 س 12.

[9] المقنع: ص 83.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 536.

[11] الهداية: ص 59.

[12] المقنعة: ص 405.

[13] المراسم: ص 111.

[14] وسائل الشيعة: ج 9 ص 521 ب 6 من أبواب السعي.

[15] المجموع: ج 8 ص 71.

[16] وسائل الشيعة: ج 9 ص 530 ب 15 من أبواب السعي.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست