responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 77

توقّف صحة الحجّ على إدراك أحد الاختياريين، بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر.

و كذا يصحّ حجّه لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر، و عموم الأدلّة من الإجماع و الأخبار [1].

و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم إذا استوعب الإغماء أو النوم لفقد النية، و عليه يحمل إطلاق ابن إدريس [2] البطلان، بل كلامه يفصح عنه، لاستدلاله عليه بما ذكرناه.

أمّا لو تجدّد الإغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صحّ لما عرفت أنّ الركن بل الواجب هو المسمّى، و عليه يحمل إطلاق المبسوط الصحّة [3].

و في الشرائع: لو نوى الوقوف ثمّ نام أو جن أو أغمي عليه صحّ وقوفه، و قيل:

لا، و الأوّل أشبه [4]. و لم أظفر بصاحب هذا القيل، و إن كان ظاهر شارح إشكالاته:

انّه ابن إدريس [5].

و يستحبّ للإمام أي إمام الحجّ أن يخطب لهم في أربعة أيام:

يوم السابع، و عرفة، و النحر بمنى، و النفر الأوّل لإعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط [6].

و روى جابر خطبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الأوّلين، و أنّه خطب بعرفة قبل الأذان [7].

و جعلها أبو حنيفة بعده [8]، و أنكر أحمد خطبة السابع [9]، و روى ابن عباس أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب الناس يوم النحر بمنى [10]. و عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

[2] السرائر: ج 1 ص 616.

[3] المبسوط: ج 1 ص 384.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 256.

[5] إيضاح ترددات الشرائع: ص 188.

[6] المبسوط: ج 1 ص 365.

[7] صحيح مسلم: ج 2 ص 886 ح 147.

[8] المجموع: ج 8 ص 91.

[9] المجموع: ج 8 ص 89.

[10] صحيح البخاري: ج 2 ص 215.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست