نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 77
توقّف صحة الحجّ على إدراك أحد الاختياريين، بل كفى به عذرا في اقتصاره على المشعر.
و كذا يصحّ حجّه لو لم يذكر وقوف عرفة حتى وقف بالمشعر قبل طلوع الشمس للعذر، و عموم الأدلّة من الإجماع و الأخبار [1].
و لا اعتبار بوقوف المغمى عليه و النائم إذا استوعب الإغماء أو النوم لفقد النية، و عليه يحمل إطلاق ابن إدريس [2] البطلان، بل كلامه يفصح عنه، لاستدلاله عليه بما ذكرناه.
أمّا لو تجدّد الإغماء أو النوم بعد الشروع فيه في وقته صحّ لما عرفت أنّ الركن بل الواجب هو المسمّى، و عليه يحمل إطلاق المبسوط الصحّة [3].
و في الشرائع: لو نوى الوقوف ثمّ نام أو جن أو أغمي عليه صحّ وقوفه، و قيل:
لا، و الأوّل أشبه [4]. و لم أظفر بصاحب هذا القيل، و إن كان ظاهر شارح إشكالاته:
و يستحبّ للإمام أي إمام الحجّ أن يخطب لهم في أربعة أيام:
يوم السابع، و عرفة، و النحر بمنى، و النفر الأوّل لإعلام الناس مناسكهم كذا في المبسوط [6].
و روى جابر خطبة النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الأوّلين، و أنّه خطب بعرفة قبل الأذان [7].
و جعلها أبو حنيفة بعده [8]، و أنكر أحمد خطبة السابع [9]، و روى ابن عباس أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) خطب الناس يوم النحر بمنى [10]. و عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 57 ب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.