نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 75
على الأرض و على السفح، و استحباب سدّ الخلل بنفسه و برحله.
و يكره راكبا و قاعدا لما عرفت، و ظاهر التذكرة [1] الاتّفاق، و سمعت عبارتها آنفا، و قد يستحبّان كما أشرنا إليه.
الثالث: الأحكام
الوقوف الاختياري بعرفة ركنكالاضطراري، و إنّما اقتصر عليه ليعلم أنّه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا، بل من تركه أي الاختياري عمدا بطل حجّه و إن أتى بالاضطراري كما في الشرائع [2]، و يعطيه النهاية [3] و المبسوط [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و النافع [7] لإطلاق الأخبار و بأنّه لا حجّ لأصحاب الأراك [8]. و أمّا كون الوقوف بها على الإطلاق ركنا فعليه علماء الإسلام كافّة كما في التذكرة [9] و المنتهى [10]، و في الأخبار: أنّ الحجّ عرفة [11].
و الناسي للاختياري و المعذور يتدارك ليلا و لو قبل الفجر متصلا به إذا علم أنّه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس لا يعرف في ذلك خلافا، و الأخبار به كثيرة [12]، و في الجاهل وجهان.
فإن فاته الوقوف نهارا أو ليلا أي كلاهما اجتزأ بالمشعر و تمّ حجّه عندنا للأخبار، و هي كثيرة مستفيضة [13]، و الإجماع كما في