نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 64
النية [1]. و ظاهر الأكثر وفاقا للأخبار الوقوف بعد صلاة الظهرين.
و اضطراري و هو من غروب الشمس ليلة النحر إلى فجر النحر بلا خلاف في الظاهر، و به أخبار [2] أي جزء من الليل أدرك كفاه.
و المحل للوقوف عرفة سمّيت بها لمعرفة آدم حواء، و إبراهيم إسماعيل (عليهم السلام) فيها، أو لمعرفة إبراهيم (عليه السلام) ان ما رآه من ذبح ولده أمر من اللّه، أو لقول جبرئيل فيها لأحدهما: أعرفت يعني المناسك، أو لأمر آدم (عليه السلام)، أو الناس بالاعتراف فيها بالذنوب، أو لغير ذلك.
و حدّها من بطن عرنة كهمزة، و في لغة بضمّتين. قال المطرزي: واد بحذاء عرفات، و بتصغيرها سمّيت عرينة، و هي قبيلة ينسب إليها العرنيون [3].
و قال السمعاني: ظنّي أنّها واد بين عرفات و منى [4]. و قال الفاسي: إنّه موضع بين العلمين اللذين بهما حدّ عرفة. و العلمين اللذين هما حدّ الحرم.
و ثويّة بفتح الثاء و تشديد الياء كما في السرائر [5] و لم أظفر لها في كتب اللغة بمميز و نمرة كفرحة، و يجوز إسكان ميمها، و هي الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من المأزمين تريد الموقف، كذا في تحرير النووي [6] و القاموس [7] و غيرهما، و في الأخبار أنّها بطن عرنة. فلعلّهما يقال عليهما و لو على أحدهما للمجاورة.
إلى ذي المجاز و هو سوق كانت على فرسخ من عرفة بناحية كبكب، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية: فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك