responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 492

و غيرها، يعنون عامدا عالما كما في المقنعة [1]، لما مرّ من قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: من نتف إبطه، أو قلّم اظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا، فليس عليه شيء، و من فعله متعمّدا فعليه دم شاة [2]. و زاد المفيد في الناسي و الجاهل:

و ليستغفر اللّه عز و جلّ [3]. و في المبسوط: لبس المخيط [4]، و لعلّه تمثيل. و صرح ابن حمزة بالفداء في لبس السواد [5].

مسألة: و يكره القعود عند العطار

المباشر للطيب، و عند الرجل المطيّب إذا قصد ذلك أي الجلوس و لم يشمّه، و لا فدية عليه كذا في المبسوط [6] و إن أغفل أنّه لم يشمّه و كان القصد بمعنى قصد الجلوس عندهما مع العلم بحالهما فيكره، لأنّه تعرّض للاستشمام و اكتساب الرائحة.

قال في المنتهى: و يدلّ على التسويغ ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول: لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين، و لا يمسك على أنفه [7].

ثمّ ذكر أنّه: إذا جاز في موضع فيه طيب أمسك على أنفه و لا يشمّه، لقوله (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمّار: أمسك على أنفك من الريح الطيبة [8].

ثمّ ذكر أنّ الشيخ جمع بين الأمر بالإمساك هنا، و نفى البأس عنه في صحيح هشام بوجهين: أحدهما: استحباب الإمساك على الأنف إنّما يتوجه إلى من يباشر ذلك بنفسه، و أمّا إذا اجتاز في الطريق فتصيبه الرائحة فلا يجب عليه [9].


[1] المقنعة: ص 438.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 289 ب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1.

[3] المقنعة: ص 438.

[4] المبسوط: ج 1 ص 317.

[5] الوسيلة: ص 167.

[6] المبسوط: ج 1 ص 353.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 33.

[8] منتهى المطلب: ج 2 ص 785 س 34.

[9] منتهى المطلب: ج 2 ص 786 س 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست