responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 479

و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها عدا الاستغفار و التوبة.

و في الثلاث كاذبا بدنة إن لم يتخلّل التكفير، و في الاثنتين كاذبا بقرة كذلك، و في الواحدة شاة وفاقا للمشهور، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن عمّار: إنّ الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد و هو محرم، فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدق به، و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة، فقد جادل و عليه دم يهريقه و يتصدّق به [1]. و نحوه في خبر أبي بصير [2] لكن ليس فيه لفظ «ولاء في مقام واحد» و نحوه خبر أبي بصير أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) [3]، و فيه مكان ما ذكر لفظ متتابعات. و نحوه في خبر أبي بصير: إذا جادل الرجل محرما فكذب متعمّدا فعليه جزور [4].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق، قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة [5].

و ظاهر البقرة فيما زاد على مرتين، كما ينصّ عليه قول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه و على المخطئ بقرة [6].

فإن اعتبرنا خبر الجزور كان الظاهر في الجمع استحبابه، لكنهم احتاطوا فأوجبوا الجزور في الزائد، و كأنّهم حملوا البقرة على الضرورة، و لكن لم ينصّوا عليه، و أوجبوها في مرتين احتياطا.

و في النزهة: أنّ بالبدنة في الثلاث خبرا صحيحا [7].


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 7.

[3] المصدر السابق ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 9 ص 282 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 9.

[5] وسائل الشيعة: ج 9 ص 281 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 6.

[6] وسائل الشيعة: ج 9 ص 280 ب 1 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2.

[7] نزهة الناظر: ص 56.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست