نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 46
قال في المختلف: و في طريقها إسماعيل بن مزار، و لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية حسنة [1].
قلت: و كان المحاملي هو الميثمي كما في بعض نسخ الكافي [2].
و في النهاية [3] و التهذيب [4] و الاستبصار [5] و الوسيلة [6] و موضع من المهذب [7] و موضع من المبسوط فوات المتعة بزوال عرفة قبل الإحرام بالحج [8]، لقوله (عليه السلام) في صحيح جميل: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة [9]. و كأنّهم لا يرونه مخالفا للمشهور، بناء على أنّ معناه اعتبار [10] اختياري عرفة، و هو من الزوال إلى الغروب، و لذا يرى بين قولي الشيخ في المبسوط أسطرا ثلاثة، و كذا القاضي.
و صرّح ابن حمزة بأنّه لا يمكنه إدراك عرفة حينئذ [11]. و لذا علّل الشيخ التوقيت بالزوال في كتابي الأخبار بذلك [12]، و هو خيرة المختلف [13]. و يدلّ عليه صحيح زرارة: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، و يهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر، و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس و يقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شيء عليه [14].