نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 36
رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه [1]، بناء على أنّ الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة، أو أنّ الاجزاء عنه بمعنى أنّ ذلك بمنزلة الحلق له و ان وجب عليه التقصير أيضا، لتعذر الحلق حقيقة.
و يشير في الحجّ إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، و هو فتوى النهاية [2] و التهذيب [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و الجامع [6]، و هو متجه، على القول بتعيين الحلق على الحاج إذا كان صرورة أو ملبدا أو معقوص الشعر. و يجوز أن يريدوا بالإجزاء ما ذكرناه، و المعروف في الأصلع أنّه الذي انحسر شعره من مقدم رأسه إلى مؤخّره، و المراد هنا ما عرفت.
و على الأصلع أن يقصّر، بأن يأخذ من لحيته و أظفاره و كذا على من كان حلق في عمرته إن لم ينبت شعر رأسه أصلا.
و لو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] و السرائر [10]، لأنّه تقصير، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، و لا حدّ لأكثره، و الأصل الإباحة و البراءة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكلّ.
قال الشهيد: و لو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع [11]، و هو جيّد.
و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحج سهوا صحّت متعته لا أعرف
[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 191 ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 3.