responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 36

رأسه، فإنّ ذلك يجزئ عنه [1]، بناء على أنّ الإشارة بذلك إلى التلبية عنه خاصة، أو أنّ الاجزاء عنه بمعنى أنّ ذلك بمنزلة الحلق له و ان وجب عليه التقصير أيضا، لتعذر الحلق حقيقة.

و يشير في الحجّ إلى القول بالاجزاء المستلزم للوجوب، لظاهر الخبر، و هو فتوى النهاية [2] و التهذيب [3] و الشرائع [4] و النافع [5] و الجامع [6]، و هو متجه، على القول بتعيين الحلق على الحاج إذا كان صرورة أو ملبدا أو معقوص الشعر. و يجوز أن يريدوا بالإجزاء ما ذكرناه، و المعروف في الأصلع أنّه الذي انحسر شعره من مقدم رأسه إلى مؤخّره، و المراد هنا ما عرفت.

و على الأصلع أن يقصّر، بأن يأخذ من لحيته و أظفاره و كذا على من كان حلق في عمرته إن لم ينبت شعر رأسه أصلا.

و لو حلق في عمرة التمتع بعض رأسه جاز كما في النهاية [7] و المبسوط [8] و التهذيب [9] و السرائر [10]، لأنّه تقصير، لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا، و لا حدّ لأكثره، و الأصل الإباحة و البراءة من الدم، فلتحمل الأخبار على حلق الكلّ.

قال الشهيد: و لو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع [11]، و هو جيّد.

و لو ترك التقصير حتى أهلّ بالحج سهوا صحّت متعته لا أعرف


[1] وسائل الشيعة: ج 10 ص 191 ب 11 من أبواب الحلق و التقصير ح 3.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 533.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 244 ذيل الحديث 827.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 265.

[5] المختصر النافع: ص 92.

[6] الجامع للشرائع: ص 216.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 513.

[8] المبسوط: ج 1 ص 363.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 158 ذيل الحديث 523.

[10] السرائر: ج 1 ص 580.

[11] الدروس الشرعية: ج 1 ص 415 درس 106.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست