responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 33

و خبر محمد الحلبي سأله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر، فلمّا تخوّفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها هل عليها شيء؟ قال: لا، ليس كلّ أحد يجد المقاريض [1].

و لا يجوز للمتمتع أن يحلق جميع رأسه لإحلاله من العمرة وفاقا للمشهور للأخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار الآتي عن قريب: ليس في المتعة إلّا التقصير [2]، على وجه سيظهر.

و هل يحرم عليه الحلق بعده؟ صرّح به الشهيد [3] وفاقا لابن حمزة [4] و ابن البراج [5]، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج، فينحصر الإحلال بغيره، و لعلّه لأنّه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأنّ أوّله يقصّر، إلّا أن يلحظ النية، و إنّما حرم في النافع قبله [6].

و في الخلاف: إنّ المعتمر إن حلق جاز، و التقصير أفضل [7]. و هو يعمّ عمرة التمتع. قال في المختلف: و كان يذهب إليه والدي (رحمه الله) [8].

قلت: و كان دليله أنّه إذا أحلّ من العمرة حلّ له ما كان حرّمه الإحرام، و منه إزالة الشعر بجميع أنواعها، فيجوز له الحلق بعد التقصير، و أوّل الحلق تقصير.

و في التهذيب: من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو لبّده فلا يجوز له إلّا الحلق، و متى اقتصر على التقصير وجب عليه دم شاة [9]. و ظاهره العموم للحج و عمرة التمتع و المفردة، بل في عمرة المتمتع أظهر.


[1] وسائل الشيعة: ج 9 ص 541 ب 3 من أبواب التقصير ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 9 ص 542 ب 4 من أبواب التقصير ح 2.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 414 درس 106.

[4] الوسيلة: ص 176.

[5] المهذب: ج 1 ص 241.

[6] المختصر النافع: ص 99.

[7] الخلاف: ج 2 ص 330 المسألة 144.

[8] مختلف الشيعة: ج 4 ص 217.

[9] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 160 ذيل الحديث 532.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست