responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 329

الحرم، أو نفي الجناح عن قتلهن: الحدأة و الغراب و الفارة و العقرب و الكلب العقور [1].

قال: نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه، تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه، فنبه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما، و بالفارة على الحشرات، و بالعقرب على الحية، و بالكلب العقور على السباع [2]. و فيه أيضا ما لا يخفى.

و ليس في المهذب [3] و النافع [4] إلّا السباع، و ظاهرها الماشية.

و في المقنعة: و سئل (عليه السلام)- يعني الصادق (عليه السلام)- عن قتل الذئب و الأسد؟ فقال:

لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده، و كلّ شيء أراده من السباع أو الهوام فلا حرج عليه في قتله [5].

و في المراسم: فأمّا قتل السباع و الذباب و الهوام و كل مؤذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه، و إن كان خلافه فلا نصّ في كفارته، فليستغفر اللّه منه [6].

و في المقنع: و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما، و إن لم يريداك فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال، و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك، و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله، و متى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت [7].

و فتوى التهذيب أيضا: إنّه لا يقتل السّبع إذا لم يرده [8].


[1] صحيح مسلم: ج 2 ص 857 ح 68 و 69.

[2] منتهى المطلب: ج 2 ص 801 س 4، تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 330 س 27.

[3] المهذب: ج 1 ص 228.

[4] المختصر النافع: ص 101.

[5] المقنعة: ص 450.

[6] المراسم: ص 122.

[7] المقنع: ص 77.

[8] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 365 ذيل الحديث 1271.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 6  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست