نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 6 صفحه : 329
الحرم، أو نفي الجناح عن قتلهن: الحدأة و الغراب و الفارة و العقرب و الكلب العقور [1].
قال: نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه، تنبيها على الأعلى و دلالة على ما في معناه، فنبه بالحدأة و الغراب على البازي و العقاب و شبههما، و بالفارة على الحشرات، و بالعقرب على الحية، و بالكلب العقور على السباع [2]. و فيه أيضا ما لا يخفى.
و ليس في المهذب [3] و النافع [4] إلّا السباع، و ظاهرها الماشية.
و في المقنعة: و سئل (عليه السلام)- يعني الصادق (عليه السلام)- عن قتل الذئب و الأسد؟ فقال:
لا بأس بقتلهما للمحرم إذا أراده، و كلّ شيء أراده من السباع أو الهوام فلا حرج عليه في قتله [5].
و في المراسم: فأمّا قتل السباع و الذباب و الهوام و كل مؤذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شيء عليه، و إن كان خلافه فلا نصّ في كفارته، فليستغفر اللّه منه [6].
و في المقنع: و الكلب العقور و السبع إذا أراداك فاقتلهما، و إن لم يريداك فلا تردهما، و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال، و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك، و الذئب إذا أراد قتلك فاقتله، و متى عرض لك سبع فامتنع منه، فإن أبى فاقتله إن استطعت [7].
و فتوى التهذيب أيضا: إنّه لا يقتل السّبع إذا لم يرده [8].